المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
امرأة كقولي لامرأة واحدة» (¬1).
وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يطعن في رأس رجل بمِخَيط (¬2) من حديد، خير له من أن تمسّه امرأة لا تحل له» (¬3).
وعن طاووس - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع الناس، قال: إني لا أصافح النساء، فلم تمس يده يد امرأة منهن إلا امرأة يملكها» (¬4).
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت: «أنا من النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وكنت جارية ناهداً جريئة على مسألته، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أصافحك، فقال: إني لا أصافح النساء، ولكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن» (¬5)، وفي لفظ: «فمالت فمدت يدها لتبايعه، فقبض يده،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 417، وسنن البيهقي الكبير 4: 148، وسنن الدارقطني 4: 146 - 7، وسنن النسائي 4: 419، والمجتبى 7: 149، وسنن ابن ماجه 2: 959، وموطأ مالك 2: 982، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 90، ومسند أحمد 6: 357، ومسند الطيالسي 1: 225، والآحاد والمثاني 6: 120، والمعجم الكبير 24: 184، 187، 188، والطبقات الكبرى 8: 5، 6، 11، وغيرها، وأسانيده صحيحة، كما في حكم المصافحة والمس ص127.
(¬2) المِخيَط: هو ما يخاط به: كالإبرة والمسلة ونحوهما. ينظر: الترغيب 3: 26.
(¬3) في المعجم الكبير 20: 211، 212، ومسند الروياني 2: 323، قال المنذري في الترغيب والترهيب 3: 26: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(¬4) في الجامع لمعمر بن راشد 11: 331، ومصنف عبد الرزاق 6: 8، وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 13: 204: رواه إسحاق بن راهويه بسند حسن.
(¬5) في المعجم الكبير 24: 163، 180، وغيره.
وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يطعن في رأس رجل بمِخَيط (¬2) من حديد، خير له من أن تمسّه امرأة لا تحل له» (¬3).
وعن طاووس - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع الناس، قال: إني لا أصافح النساء، فلم تمس يده يد امرأة منهن إلا امرأة يملكها» (¬4).
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت: «أنا من النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وكنت جارية ناهداً جريئة على مسألته، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أصافحك، فقال: إني لا أصافح النساء، ولكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن» (¬5)، وفي لفظ: «فمالت فمدت يدها لتبايعه، فقبض يده،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 417، وسنن البيهقي الكبير 4: 148، وسنن الدارقطني 4: 146 - 7، وسنن النسائي 4: 419، والمجتبى 7: 149، وسنن ابن ماجه 2: 959، وموطأ مالك 2: 982، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 90، ومسند أحمد 6: 357، ومسند الطيالسي 1: 225، والآحاد والمثاني 6: 120، والمعجم الكبير 24: 184، 187، 188، والطبقات الكبرى 8: 5، 6، 11، وغيرها، وأسانيده صحيحة، كما في حكم المصافحة والمس ص127.
(¬2) المِخيَط: هو ما يخاط به: كالإبرة والمسلة ونحوهما. ينظر: الترغيب 3: 26.
(¬3) في المعجم الكبير 20: 211، 212، ومسند الروياني 2: 323، قال المنذري في الترغيب والترهيب 3: 26: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(¬4) في الجامع لمعمر بن راشد 11: 331، ومصنف عبد الرزاق 6: 8، وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 13: 204: رواه إسحاق بن راهويه بسند حسن.
(¬5) في المعجم الكبير 24: 163، 180، وغيره.