المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ولا بأس بتقبيل يد العالم والمتورع والسلطان العادل، كما في ((النوادر)) (¬1)؛ ورخصَّه شمس الأئمة السَّرَخْسيّ وبعض المتأخرين على سبيل التبرك (¬2)؛ فعن سفيان أنَّه قال: «تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة» (¬3)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «قبلنا يد النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬4)، وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه -: «أنَّ قوماً من اليهود قبلوا يد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجليه» (¬5)، وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لمَّا نزلت توبتي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلت يده وركبتيه» (¬6).
سابعاً: الأخذ من الحاجبين (النمص):
إنَّ تحريم الأخذ من الحاجبين على الإطلاق كما هو شائع بين العوام محلّ نظر، وكذلك جواز الأخذ منهما على الإطلاق، والصواب هو التفصيل بما يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كما بيّنه فقهاؤنا الأجلاء.
¬__________
(¬1) البحر الرائق 8: 221، وغيره.
(¬2) التبيين 6: 25، والجوهرة 2: 286، ودرر الحكام 1: 318، والدر المختار 6: 383، وقال الشرنبلالي: وعلمت أنَّ مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني. ينظر. رد المحتار 6: 383، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 8: 221، والتبيين 6: 25، والجوهرة 2: 286، وغيرهما.
(¬4) في سنن ابن ماجه 2: 1221، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 292، وسنن أبي داود 3: 46، والأدب المفرد 1: 338، وسنن البيهقي الكبير 7: 101، وغيرهما.
(¬5) في سنن ابن ماجه 2: 1221، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 292،
(¬6) في تقبيل اليد ص56، ومن أراد الاستفاضة في الوقوف على الأحاديث في تقبيل اليد، فليراجع كتاب تقبيل اليد لأبي بكر المقري (ت381هـ).
سابعاً: الأخذ من الحاجبين (النمص):
إنَّ تحريم الأخذ من الحاجبين على الإطلاق كما هو شائع بين العوام محلّ نظر، وكذلك جواز الأخذ منهما على الإطلاق، والصواب هو التفصيل بما يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كما بيّنه فقهاؤنا الأجلاء.
¬__________
(¬1) البحر الرائق 8: 221، وغيره.
(¬2) التبيين 6: 25، والجوهرة 2: 286، ودرر الحكام 1: 318، والدر المختار 6: 383، وقال الشرنبلالي: وعلمت أنَّ مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني. ينظر. رد المحتار 6: 383، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 8: 221، والتبيين 6: 25، والجوهرة 2: 286، وغيرهما.
(¬4) في سنن ابن ماجه 2: 1221، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 292، وسنن أبي داود 3: 46، والأدب المفرد 1: 338، وسنن البيهقي الكبير 7: 101، وغيرهما.
(¬5) في سنن ابن ماجه 2: 1221، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 292،
(¬6) في تقبيل اليد ص56، ومن أراد الاستفاضة في الوقوف على الأحاديث في تقبيل اليد، فليراجع كتاب تقبيل اليد لأبي بكر المقري (ت381هـ).