اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

بالتزيين والتجمّل: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله جميل يحب الجمال» (¬1)، لا سيما تزين المرأة لزوجها.
فعند الحنفية: عدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة مقيد بحالة كونه للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة لهم، أو أن يكون في أخذه إيذاء، وعلى ذلك حملوا النهي الوارد، قال خاتمة المحققين ابن عابدين: «ولعله محمول - أي النهي الوارد في الحديث - على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ لأنَّ الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه؛ لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء، وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب اهـ» (¬2).
وعند الشافعية: أنَّه يجوز تنمص المرأة المتزوجة بإذن زوجها، فقد قال في نهاية المحتاج: «التنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبيين المحسن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضاً في تزيينها» (¬3)، أما بغير إذن الزوج، فإنَّه يحرم النمص عندهم، فقد قال ابن حجر العسقلاني: «وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس» (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 93.
(¬2) في رد المحتار 6: 373. ومثله في الفتاوى الهندية 5: 359، وبريقة محمدية 4: 174، 4: 83.
(¬3) نهاية المحتاج 2: 25. وكذا في مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1: 407.
(¬4) في فتح الباري 10: 378.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 320