المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
وذهب النووي إلى الحرمة مطلقاً فقال: «أما النامصة: فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا» (¬1).
وعند المالكية: حملوا النهي الوارد في الحديث على ما إذا كانت المرأة معتدة للوفاة، أو المفقود زوجها فحسب، فقال النفراوي: «ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب، وهو المسمى بالترجيح والتدقيق والتحفيف وهو كذلك وسيأتي له مزيد بيان .... »، ثم قال بعدها: «والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقاً حسناً، ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه، وهو الموافق لما مرّ من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها: كالمتوفى عنها والمفقود زوجها».
وقال أيضاً: «ولا يعارض النهي عن الوشم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنه يجوز للمرأة أن تتزين بها لزوجها، وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضي الله عنها لإمكان حمله على ذات الزوج، وما ورد من حرمته فيحمل على من يحرم عليها الزينة: كالمحتدة كما تقدم في النامصة التي تزيل شعر بعض الحاجب» (¬2).
¬__________
(¬1) في شرح صحيح مسلم ص232.
(¬2) في الفواكه الدواني 3: 314.
وعند المالكية: حملوا النهي الوارد في الحديث على ما إذا كانت المرأة معتدة للوفاة، أو المفقود زوجها فحسب، فقال النفراوي: «ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب، وهو المسمى بالترجيح والتدقيق والتحفيف وهو كذلك وسيأتي له مزيد بيان .... »، ثم قال بعدها: «والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقاً حسناً، ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه، وهو الموافق لما مرّ من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها: كالمتوفى عنها والمفقود زوجها».
وقال أيضاً: «ولا يعارض النهي عن الوشم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنه يجوز للمرأة أن تتزين بها لزوجها، وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضي الله عنها لإمكان حمله على ذات الزوج، وما ورد من حرمته فيحمل على من يحرم عليها الزينة: كالمحتدة كما تقدم في النامصة التي تزيل شعر بعض الحاجب» (¬2).
¬__________
(¬1) في شرح صحيح مسلم ص232.
(¬2) في الفواكه الدواني 3: 314.