المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: واعدتني فجلست لك فلم تأت، فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا (¬1) لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» (¬2)، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك» (¬3)، ولأنَّ إمساكها تَشبه بعبدة الأوثان.
ويشترط لكراهة اتخاذها، الشروط الآتية:
1.أن تكون ممّا له روح؛ فعن سعيد بن أبي الحسن - رضي الله عنه -، قال: ((كنت عند ابن عباس - رضي الله عنه - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنَّما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، سمعته يقول: مَن صوّر صورة فإنَّ الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح» (¬4).
فإن كانت ممّا لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها، فلا يكره فعلها ولا اتخاذها؛ لأنَّها لا تعبد عادة (¬5).
¬__________
(¬1) المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة; لأنَّهم لا يفارقون الشخص إلا في خلوته بأهله وعند الخلاء. ينظر: البحر الرائق 2: 30، والشرنبلالية 1: 109، والزواجر عن اقتراف الكبائر 2: 51، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1664، وصحيح البخاري 5: 2222، وصحيح ابن خزيمة 1: 150، وصحيح ابن حبان 13: 164، وغيرها.
(¬3) في جامع الترمذي 4: 230، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 775، ومسند أحمد 1: 360، وغيرهما.
(¬5) المبسوط 1: 210، والبدائع 1: 215 - 216، 5: 127، والتبيين 1: 166،
ويشترط لكراهة اتخاذها، الشروط الآتية:
1.أن تكون ممّا له روح؛ فعن سعيد بن أبي الحسن - رضي الله عنه -، قال: ((كنت عند ابن عباس - رضي الله عنه - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنَّما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، سمعته يقول: مَن صوّر صورة فإنَّ الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح» (¬4).
فإن كانت ممّا لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها، فلا يكره فعلها ولا اتخاذها؛ لأنَّها لا تعبد عادة (¬5).
¬__________
(¬1) المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة; لأنَّهم لا يفارقون الشخص إلا في خلوته بأهله وعند الخلاء. ينظر: البحر الرائق 2: 30، والشرنبلالية 1: 109، والزواجر عن اقتراف الكبائر 2: 51، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1664، وصحيح البخاري 5: 2222، وصحيح ابن خزيمة 1: 150، وصحيح ابن حبان 13: 164، وغيرها.
(¬3) في جامع الترمذي 4: 230، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 775، ومسند أحمد 1: 360، وغيرهما.
(¬5) المبسوط 1: 210، والبدائع 1: 215 - 216، 5: 127، والتبيين 1: 166،