اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

خان (¬1): ((إذا أسقطت الولد بالعلاج ... لا أقول بالحلّ؛ إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنَّه أصل الصيد، فلمَّا كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقلّ من أن يلحقَها إثم هنا، إذا سقط بغير عذرها))، وقال ابن نجيم (¬2): ((ينبغي الاعتماد عليه ـ أي: على القول بالكراهة إلا إذا سقط بغير عذر ـ؛ لأنَّ له أصلاً صحيحاً يُقاس عليه))، والأصل الذي قيس عليه كسر بيض الحرم.
قال ابن وهبان: ((فإباحة الإسقاط محمولةٌ على حالة العذر، أو أنَّها لا تأثم إثم القتل، ومن الأعذار: أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه)) (¬3): أي لو ظهر بها الحبل، وانقطع لبنها، وليس لأب الصبيّ ما يستأجر به مرضعاً، ويخاف هلاك الولد، فإنَّه عذرٌ يُباح له أن
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخانية 3: 410.
(¬2) في البحر الرائق 3: 315.
(¬3) ينظر: منحة الخالق 3: 215، وغيره.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 320