اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

المطلب السابع: المسابقات (الألعاب):
الأول: ما يجوز من المسابقات، وهو نوعان:
أولاً: المسابقة بالعوض المالي:
عُرِفت المسابقاتُ في عهدِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - والسّلف: وهي أن يسابق الرَّجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحو ذلك، فيقول: إن سبقتك فكذا، أو إن سبقتني فكذا, ويسمى أيضا رهاناً (¬1)، ويسمّى المال الذي يأخذه الفائز في السباق: جُعل.
وأجازها الفقهاء الأوائل في أربعة أشياء، لا في غيرها، وهي:
1. الحافر: أي الخيل والبغل والحمير.
2. والخف: أي الإبل.
3. والنصل (¬2): أي الرمي.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 6: 206، وغيره.
(¬2) النصل: حديدة السهم، والمراد به المرماة. ينظر: رد المحتار 6: 404، وغيره.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 320