اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

4. والقدم (¬1).
والأصل في المسابقات المنع؛ لأنَّها من أنواع اللهو، وهو محرم؛ لذلك كان جوازها محدوداً بصورة مخصوصة؛ لما فيها من الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة، فكان لعباً صورة، ورياضة وتعلم أسباب الجهاد حقيقة، فيكون جائزاً إذا استجمع شرائط الجواز, ولئن كان لعباً، لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراماً، ولهذا استثني ملاعبة الأهل؛ لتعلّق عاقبة حميدة بها، وهو انبعاث الشهوة الداعية إلى الوطء الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى وغير ذلك من العواقب الحميدة، وهذا المعنى لا يوجد في غير هذه الصور المنصوصة، فلم يأخذ حكمه وبقي على الحرمة.
وشرائط جوازها:
1.أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، والخف، والنصل، والقدم؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» (¬2)، ولأنَّ اللعب حرام في الأصل، إلا أنَّ اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعاً؛ فحرَّم - صلى الله عليه وسلم - كل لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة، فبقيت الملاعبة بما وراءها
¬__________
(¬1) وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز الجعل في الأقدام. ينظر: الدر المختار 6: 403، وغيره.
(¬2) في صحيح ابن حبان 10: 544، وسنن البيهقي الكبير 10: 16، ومسند الشافعي ص349، وسنن أبي داود 3: 29، وسنن النسائي 3: 41، والمجتبى 6: 226، وسنن ابن ماجه 2: 960، ومسند أحمد 2: 256، 358، 385، والمعجم الصغير 1: 52، ومسند ابن الجعد 1: 405، وغيرها.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 320