المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
أدخلا محللاً بينهما، بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة, وجعلا للثالث جعلاً إن ظهر معه الصَّواب، وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه (¬1).
والمسابقة بما سبق مندوبة إن قصد الاستعداد للجهاد; أما إذا قصد التلهي، أو الفخر، أو لِتُرى شجاعته، فالظاهر الكراهة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات، فكما يكون المباح طاعة بالنية، تصير الطاعة معصية بالنية (¬2).
فتحصَّل مما سَبَق: جواز جعل معاوضة مالية على كلّ ما فيه استعداد وتقوي جسدياً أو علمياً في تعلم الدين؛ لما فيه من نصرة للإسلام، بشرط خلوِّه عن القمار، على الشَّروط السَّابقة.
وبناء على ذلك: يمكن إدراج عامّة الألعاب الرياضية القتالية في جعل معاوضات ماليّة عليها، بشرطِ أن يكون المال من أحدهما، أو وجود ثالث معهما لا يدفع المال، أو دفع المال من غيرهما.
وكذلك يمكن إدراج كلّ المسابقات العلمية في العلوم الشرعية بالترتيب السابق.
والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل لا الاستحقاق، حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضي عليه به (¬3).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 404، وينظر: التبيين 6: 32، ودرر الحكام 1: 321، وتنوير الأبصار 6: 405، والدر المختار 4: 403، وغيرها.
(¬2) رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 8: 555، والتبيين 6: 228، وغيرها.
والمسابقة بما سبق مندوبة إن قصد الاستعداد للجهاد; أما إذا قصد التلهي، أو الفخر، أو لِتُرى شجاعته، فالظاهر الكراهة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات، فكما يكون المباح طاعة بالنية، تصير الطاعة معصية بالنية (¬2).
فتحصَّل مما سَبَق: جواز جعل معاوضة مالية على كلّ ما فيه استعداد وتقوي جسدياً أو علمياً في تعلم الدين؛ لما فيه من نصرة للإسلام، بشرط خلوِّه عن القمار، على الشَّروط السَّابقة.
وبناء على ذلك: يمكن إدراج عامّة الألعاب الرياضية القتالية في جعل معاوضات ماليّة عليها، بشرطِ أن يكون المال من أحدهما، أو وجود ثالث معهما لا يدفع المال، أو دفع المال من غيرهما.
وكذلك يمكن إدراج كلّ المسابقات العلمية في العلوم الشرعية بالترتيب السابق.
والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل لا الاستحقاق، حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضي عليه به (¬3).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 404، وينظر: التبيين 6: 32، ودرر الحكام 1: 321، وتنوير الأبصار 6: 405، والدر المختار 4: 403، وغيرها.
(¬2) رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 8: 555، والتبيين 6: 228، وغيرها.