اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

ثانياً: المسابقة بدون عوض مالي:
جوّز الفقهاء قديماً الاستباقُ بلا جُعل، فيجوز في كلِّ شيء من الملاعب التي تعين على الجهاد والتعلم بلا قصد التَّلهي؛ لأنَّ جواز الجُعل فيما مرَّ إنَّما ثبت بالحديث على خلاف القياس, فيجوز ما عداها بدون الجُعل (¬1).
ومن صور هذا النوع:
المسابقة بالبقر والسفن والسباحة.
واللعب بالصولجان؛ لمن يريد الفروسية.
ورمي البندق والحجر؛ لأنَّه كالرمي بالسهم.
وإشالته الحجر باليد والشباك ـ أي المشابكة بالأصابع مع فتل كلّ يد صاحبه ـ.
والوقوف على رجل، إن قصد به التّقوي على الشجاعة.
ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد، إن قصد به التمرُّن على معرفة الحساب، مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين (¬2).
فيندرج تحتها كلّ الألعاب الرّياضية الشائعة، مثل: كرة القدم (¬3) والسلة
¬__________
(¬1) التبيين 6: 227، والدر المختار 6: 403، ورد المحتار 6: 403، 404، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬3) أفتى العلامة علي بن حسين المكي المالكي في المأثرة في تجنب لعب الكرة ص219 - 227بحرمة لعب الكرة لوجهين: الأول: أنَّه لهو ينشأ عنه ضرر بالأعضاء وشحناء في القلوب ... والثاني: أنَّه جرى على عادة الكفار ... وفيه عن البلقيني: أنَّ حكم لعبها شرعاً بقطع النظر عن العرف فيها فهو جواز لعبها بشرطين: الأول: أن يكون بغير قمار، والثاني: أن يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المغالبة كما هو شأن أهل الفسوق. وينظر: المسابقات في أحكام الشريعة الإسلامية للشثري.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 320