المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
والطائرة وغيرها إن كان يقصد بها التقوي، وهذا إن خلت عن كشف العورات والاختلاط وإثارة العصبيات الجاهلية وغيرها، والله أعلم.
ويندرج تحته كافة أنواع المسابقات التعليمية للعلوم المختلفة.
الثاني: ما لا يجوز من المسابقات، وهي:
أولاً: كلُّ مسابقة فيها قمار؛ لأنَّه حرام؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ... پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? چ المائدة: 90، والميسر هو القمار؛ فعن ابن عباس وابن عمر والسدي وقتادة والضحاك ومكحول - رضي الله عنهم -: ((الميسر القمار)) (¬1)، وعن مجاهد وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم -: ((الميسر قمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان)) (¬2)، وعن يزيد بن شريح - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من الميسر: القمار، والضرب بالكعاب، والصفير بالحمام» (¬3)، وعن القاسم بن محمد - رضي الله عنه -، قال: ((كل شيء ألهى عن ذكر الله - جل جلاله - وعن الصلاة فهو ميسر» (¬4).
¬__________
(¬1) في تفسير الطبري 2: 358 - 359، وسنن البيهقي الكبير 10: 213، والأدب المفرد ص431.
(¬2) في تفسير الطبري 2: 358، وسنن البيهقي الكبير 10: 213، والجامع لمعمر 10: 467.
(¬3) في المراسيل لأبي داود ص350، والإصابة 6: 664، وغيرهما.
(¬4) في الزهد لابن أبي العاصم ص213، وغيره، وينظر: الدراية 2: 240، ونصب الراية 4: 275.
ويندرج تحته كافة أنواع المسابقات التعليمية للعلوم المختلفة.
الثاني: ما لا يجوز من المسابقات، وهي:
أولاً: كلُّ مسابقة فيها قمار؛ لأنَّه حرام؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ... پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? چ المائدة: 90، والميسر هو القمار؛ فعن ابن عباس وابن عمر والسدي وقتادة والضحاك ومكحول - رضي الله عنهم -: ((الميسر القمار)) (¬1)، وعن مجاهد وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم -: ((الميسر قمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان)) (¬2)، وعن يزيد بن شريح - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من الميسر: القمار، والضرب بالكعاب، والصفير بالحمام» (¬3)، وعن القاسم بن محمد - رضي الله عنه -، قال: ((كل شيء ألهى عن ذكر الله - جل جلاله - وعن الصلاة فهو ميسر» (¬4).
¬__________
(¬1) في تفسير الطبري 2: 358 - 359، وسنن البيهقي الكبير 10: 213، والأدب المفرد ص431.
(¬2) في تفسير الطبري 2: 358، وسنن البيهقي الكبير 10: 213، والجامع لمعمر 10: 467.
(¬3) في المراسيل لأبي داود ص350، والإصابة 6: 664، وغيرهما.
(¬4) في الزهد لابن أبي العاصم ص213، وغيره، وينظر: الدراية 2: 240، ونصب الراية 4: 275.