المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
بالنردشير، فكأنَّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» (¬2).
2.الشطرنج (¬3)؛ فعن علي - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: ((الشطرنج هو ميسر الأعاجم)) (¬4)، وعن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه مرَّ على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها)) (¬5)، ولأنَّه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص، وهو اسم لكل قمار, وإن لم يقامر، فهو عبث ولهو، قال ابن عابدين (¬6): ((إنَّما كره؛ لأنَّ من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي, وجاءه العناء الأخروي، فهو حرام وكبيرة عندنا)).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 1774، وسنن ابن ماجه 2: 1238، والمعجم الأوسط 5: 369، ومسند أحمد 5: 352، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن حبان 13: 181، والمستدرك 1: 114، وسنن البيهقي الكبير 10: 214، وسنن أبي داود 4: 285، وسنن ابن ماجه 2: 1237، وموطأ مالك 2: 958، ومسند البزار 8: 78.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يكره لعب الشطرنج، فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها عمداً أو سهواً، وتكرر فحرام. ينظر: روض الطالب 4: 343، وتحفة المحتاج 10: 216، وعن أبو يوسف - رضي الله عنه - في رواية لا بأس بالشطرنج، وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب. الدر المختار 6: 394.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 10: 212، وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد.
(¬5) في سنن البيهقي الكبير 10: 212، وغيره.
(¬6) في رد المحتار 6: 394.
2.الشطرنج (¬3)؛ فعن علي - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: ((الشطرنج هو ميسر الأعاجم)) (¬4)، وعن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه مرَّ على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها)) (¬5)، ولأنَّه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص، وهو اسم لكل قمار, وإن لم يقامر، فهو عبث ولهو، قال ابن عابدين (¬6): ((إنَّما كره؛ لأنَّ من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي, وجاءه العناء الأخروي، فهو حرام وكبيرة عندنا)).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 1774، وسنن ابن ماجه 2: 1238، والمعجم الأوسط 5: 369، ومسند أحمد 5: 352، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن حبان 13: 181، والمستدرك 1: 114، وسنن البيهقي الكبير 10: 214، وسنن أبي داود 4: 285، وسنن ابن ماجه 2: 1237، وموطأ مالك 2: 958، ومسند البزار 8: 78.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يكره لعب الشطرنج، فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها عمداً أو سهواً، وتكرر فحرام. ينظر: روض الطالب 4: 343، وتحفة المحتاج 10: 216، وعن أبو يوسف - رضي الله عنه - في رواية لا بأس بالشطرنج، وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب. الدر المختار 6: 394.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 10: 212، وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد.
(¬5) في سنن البيهقي الكبير 10: 212، وغيره.
(¬6) في رد المحتار 6: 394.