اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

المسلمين فيه، كذكر عوراته، والأخذ في عرضه (¬1)، وهو مباح.
ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة, بخلاف ما إذا كانت بعينها حية (¬2)؛ بدليل: قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وما سعادُ غداةَ البِين إذ رحلوا ... إلا أغنَّ غضيضُ الطرفِ مكحول
تجلو عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنّه مَنْهَلٌ بالرَّاحِ معلولٌ
(¬3)

وعن العجاج أنَّه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه -، ما تقول في هذا؟
طاف الخيالان فهاجا سقماً ... خيال سلمى وخيال تكتما
قامت تريك رهبةً أن تَصْرِما ... ساقاً بَخَنداةٍ (¬4) وَكَعْباً أدرما (¬5)

فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «كنا ننشد هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعيبه» (¬6).
ومثل ذلك كثير عن الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنَّ المرأة فيهما ليست معينة, فلولا أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز، لم تقله الصحابة - رضي الله عنهم - (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الأشباه والنظائر 4: 126، و الدر المختار 1: 45 - 48، وغيرهما.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 14، وفتح القدير 7: 9: 409، ورد المحتار 1: 47 - 48، وغيرهما.
(¬3) في المستدرك3: 671، وسنن البيهقي الكبير10: 243، وغيرهما.
(¬4) البخنداة: من النساء التامة. ينظر: فتح القدير 2: 439، وغيره.
(¬5) الدرم: في الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر. ينظر: فتح القدير 2: 439.
(¬6) في الكامل 3: 179، وضعفاء العقيلي 2: 64، وتاريخ بغداد 12: 266، وغيرها، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8: 128: رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(¬7) ينظر: فتح القدير 7: 409، وغيره.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 320