اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

قال الزيلعي (¬1): ((ولو كان في الشِّعر حِكمٌ أو عبرٌ أو فقهٌ لا يكره)).
ويندرج تحت هذا النوع: الأناشيد الوطنية، والتعليمية، والتربوية، والمرققة للقلوب بذكر الله تعالى وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمثال ذلك مما فيه نفع.
ثالثاً: فعل الغناء:
المغني والمغنية: هو اسم لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال; ألا ترى إذا قيل: ما حرفته أو ما صناعته؟ يقال: مغن، كما يقال: خياط أو حداد.
وحكم فعل الغناء:
فهو إما يغني لجمع المال أو يغني لا لجمع المال:
أما الغناء لجمع المال: فقال ابن الهمام (¬2): ((نصّوا على أنَّ التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف)).
وأما الغناء المجرد، فله وجهان، وهما:
1.الغناء في حقِّ النِّساء، وهو حرامٌ مطلقاً، إن كان سَمعه أجنبي وإن لم يكن على مال أو لجمع الناس؛ لرفع صوتهنّ وهو حرام، قال ابنُ الهمام (¬3): ((نعم هو من المرأة أفحش؛ لرفع صوتها، وهو حرام)): أي رفعها لصوتها.
2. الغناء في حَقِّ الرِّجال، وهو حرام للناس؛ لأنَّه يجمع الناس على ارتكاب
¬__________
(¬1) في التبيين 6: 14.
(¬2) في فتح القدير 7: 409.
(¬3) في فتح القدير 7: 409.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 320