اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

كبيرة، فإن تغنى بحيث لا يسمع غيره بل نفسه؛ ليدفع عنه الوحشة لا يكره؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنَّه دخل على أخيه البراء - رضي الله عنه - وهو مستلق واضعاً إحدى رجليه على الأخرى يتغنى فنهاه، فقال: أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل مئة من الكفّار سوى من شركني فيه النّاس» (¬1).
وشرائط إباحة الغناء لنفسه، هي:
1.أن لا يكون للهو المجرد، بل لغرض مُعتد به: كدفع الوحشة عن نفسه، أو لحداء الإبل، أو لحمل ثقيل، أو لسهولة قطع السفر، أو لتنويم الصبي وأمثاله.
2.أن لا يكون غناءً فاحشاً، بتمطيط وتكسير يشابه المغنيين.
3.أن لا يكون في الكلام ما يكره أو يحرم من الغيبة والاستهزاء، أو وصف امرأة معروفة حية.
4.أن يكون ذلك أحياناً من دون أن يفضي إلى ترك واجب أو إلى معصية أخرى (¬2).
رابعاً: الاستماع إلى الغناء:
حاصل ما حقَّقه عبد الغني النابلسي في: ((إيضاح الدلالات في سماع الآلات))، ما يلي:
إنَّ حكم الله تعالى في مسألة سماع الآلات المطربات بالنغمات الطيبات مطلقاً:
1.السماع المحرم: وهو إن اقترنت هذه الآلات وهذا السماع المذكور بأنواعه
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 330، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬2) ينظر: كشف العناء عن وصف الغناء 3: 235.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 320