المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68)} الأنعام: 68.
وإن عَلِم باللعب والغناء قبل حضوره، فإنَّ عليه أن لا يحضرها; لأنَّه لا يلزمه إجابة الدّعوة إذا كان هناك منكر؛ فعن سالم عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مَطعمين: الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر، أو يَأكل الرجل وهو منبطح على بطنه» (¬1)، وعن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه صنع طعاماً فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء فرأى في البيت ستراً فيه تصاوير فرجع، قال: قلت يا رسول الله، ما رجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إنَّ في البيت ستراً فيه تصاوير وإنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» (¬2).
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 143، وصححه، وسنن الدارمي 2: 153، وسنن البيهقي الكبير 7: 266، وسنن أبي داود 3: 349، والجامع لمعمر 11: 462، ومصنف عبد الرزاق 6: 61، والمعجم الأوسط 3: 70، ومسند أحمد 3: 339، وغيرها.
(¬2) في الأحاديث المختارة 2: 99، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن ابن ماجه 2: 1114، ومسند البزار 2: 157، ومسند أبي يعلى 1: 342، وغيرها، وينظر: علل الدارقطني 3: 221.
وإن عَلِم باللعب والغناء قبل حضوره، فإنَّ عليه أن لا يحضرها; لأنَّه لا يلزمه إجابة الدّعوة إذا كان هناك منكر؛ فعن سالم عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مَطعمين: الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر، أو يَأكل الرجل وهو منبطح على بطنه» (¬1)، وعن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه صنع طعاماً فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء فرأى في البيت ستراً فيه تصاوير فرجع، قال: قلت يا رسول الله، ما رجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إنَّ في البيت ستراً فيه تصاوير وإنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» (¬2).
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 143، وصححه، وسنن الدارمي 2: 153، وسنن البيهقي الكبير 7: 266، وسنن أبي داود 3: 349، والجامع لمعمر 11: 462، ومصنف عبد الرزاق 6: 61، والمعجم الأوسط 3: 70، ومسند أحمد 3: 339، وغيرها.
(¬2) في الأحاديث المختارة 2: 99، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن ابن ماجه 2: 1114، ومسند البزار 2: 157، ومسند أبي يعلى 1: 342، وغيرها، وينظر: علل الدارقطني 3: 221.