المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة: 2، وعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلاح في الفتنة» (¬1)، ولأنَّ بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها، وقد أمرنا بتسكينها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» (¬2).
أما إن لم يكن يعلم أنَّ المشتري منهم، فلا كراهة فيه؛ لأنَّ الغلبة في دار الإسلام لأهل الصلاح، وعلى الغالب تُبنى الأحكام دون النادر، ولأنَّ الأصل عدم الكراهةـ ولا صارف عنه (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 741 معلقاً، وسنن البيهقي5: 327، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. والجرح والتعديل8: 102، والكامل2: 51، وضفعاء العقيلي4: 139، وتاريخ بغداد 3: 278، ومسند البزار9: 63، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بداً من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً، ومعجم الطبراني 18: 136، والسنن الواردة في الفتن2: 409، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 87: فيه بحر بن كنيز، وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص3: 18: ضعيف، والصواب وقفه.
(¬2) قال النجم: رواه الرافعي في أحاليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ: «إنَّ الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظها، ويل لمن أخذ بخطامها» كما في كشف الخفاء2: 108، وفي التدوين في تاريخ قزوين1: 291 عن أنس مرفوعاً.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 296، والهداية 4: 364، والجوهرة 2: 286، ودرر الحكام1: 306، ورمز الحقائق1: 329، والبحر الرائق 5: 155، ومجمع الأنهر 1: 701، والمجتبى ق357، وشرح ملا مسكين 176، وشرح الوقاية1: 329، وعمدة الرعاية2: 385، وكشف الحقائق 1: 329، وغيرها.
أما إن لم يكن يعلم أنَّ المشتري منهم، فلا كراهة فيه؛ لأنَّ الغلبة في دار الإسلام لأهل الصلاح، وعلى الغالب تُبنى الأحكام دون النادر، ولأنَّ الأصل عدم الكراهةـ ولا صارف عنه (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 741 معلقاً، وسنن البيهقي5: 327، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. والجرح والتعديل8: 102، والكامل2: 51، وضفعاء العقيلي4: 139، وتاريخ بغداد 3: 278، ومسند البزار9: 63، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بداً من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً، ومعجم الطبراني 18: 136، والسنن الواردة في الفتن2: 409، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 87: فيه بحر بن كنيز، وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص3: 18: ضعيف، والصواب وقفه.
(¬2) قال النجم: رواه الرافعي في أحاليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ: «إنَّ الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظها، ويل لمن أخذ بخطامها» كما في كشف الخفاء2: 108، وفي التدوين في تاريخ قزوين1: 291 عن أنس مرفوعاً.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 296، والهداية 4: 364، والجوهرة 2: 286، ودرر الحكام1: 306، ورمز الحقائق1: 329، والبحر الرائق 5: 155، ومجمع الأنهر 1: 701، والمجتبى ق357، وشرح ملا مسكين 176، وشرح الوقاية1: 329، وعمدة الرعاية2: 385، وكشف الحقائق 1: 329، وغيرها.