المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
وبيع السلاح في الأمصار لمن لا يُعرف من أهل الفتنة، لا يكره؛ لأنَّ الغلبة من الأمصار لأهل الصلاح (¬1)، وهي نفس المسألة السابقة، وإنَّما أفردتها بالذكر خوف التباس كراهة بيع السلاح للمسلمين لظن أن يكون له عاقبة وخيمة، فهذا الظن لا تعويل عليه؛ لأنَّه نادر، والاعتماد على أنَّ الغالب على أهل الأمصار الصلاح.
وبيع السلاح ممن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً، وكان احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً، يكره (¬2).
وبيع السلاح من قُطّاع الطريق، يكره كراهة تحريمية؛ لأنَّ قُطّاع الطريق من أهل الفتنة (¬3)، ففيه إعانة لهم على قتل المسلمين بغير حق وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم كما هو الحال في أهل البغي.
وبيع السلاح من اللصوص، يكره كراهة تحريمية؛ لأنَّ اللصوص من أهل الفتنة (¬4)؛ للعلة السابق ذكرها.
وهدية السلاح وسائر أسباب التمليك من أهل الفتنة، تكره (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الطحاوي ص442، والهداية 4: 364، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح القدير 10: 59 وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، و حاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية2: 385، وغيرها.
وبيع السلاح ممن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً، وكان احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً، يكره (¬2).
وبيع السلاح من قُطّاع الطريق، يكره كراهة تحريمية؛ لأنَّ قُطّاع الطريق من أهل الفتنة (¬3)، ففيه إعانة لهم على قتل المسلمين بغير حق وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم كما هو الحال في أهل البغي.
وبيع السلاح من اللصوص، يكره كراهة تحريمية؛ لأنَّ اللصوص من أهل الفتنة (¬4)؛ للعلة السابق ذكرها.
وهدية السلاح وسائر أسباب التمليك من أهل الفتنة، تكره (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الطحاوي ص442، والهداية 4: 364، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح القدير 10: 59 وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، و حاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية2: 385، وغيرها.