اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

لأنَّ ذلك ليس مما يتقوى به على القتال، وإنَّما يستعمل في اللبس، فهو نظير ما يستعمل في الأكل (¬1).
وبيع الصُفر إليهم والرصاص، لا يكره؛ لأنَّ هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب، فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك؛ لأنَّ المعتبر عادة كل قوم فيما يبنى عليه من الأحكام (¬2).
وإدخال النسور الحي والمذبوح معها أجنحتها والعقاب والبازي والصقر إليهم، لا يحل؛ لأنَّ الغالب عليه أنَّه لو دخل يجعل منه الريش والنشاب والنبل، أما إن إدخلت للصيد فلا بأس، بمنزلة الغنم التي تحمل إليهم للأكل؛ لأنَّ يصطاد بها ما يؤكل (¬3).
وبيع الطعام من أهل الحرب، لا يكره لكنَّه خلاف الأولى؛ وإن كان القياس أن يمنع من حمله إلى دار الحرب؛ لأنَّه به يحصل التقوي على كل شيء، والمقصود إضعافه، ولأنَّ المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستضيئوا بنار المشركين» (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط البرهاني 1: 136 وغيره.
(¬2) ينظر: المحيط البرهاني 1: 136، وغيره.
(¬3) ينظر: المحيط البرهاني 1: 136، وغيره.
(¬4) سنن البيهقي الكبير 8: 127، وسنن النسائي 8: 176، ومسند أحمد 3: 99.
(¬5) المعجم الكبير 4: 114، وسنن البيهقي 9: 142، وسنن أبي داود 3: 45، وسنن النسائي 4: 225.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 320