المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
جمعهم، بخلاف أهل الحرب، فإنَّهم يتفرّغون له؛ لإعداده لقتال المسلمين وكسر شوكتهم (¬1).
وبيع كل ما هو أصل في آلات الحرب من أهل الحرب، يكره؛ لما مَرَّ أنَّ فيه تقويتهم (¬2).
وإدخال ما سبق على أهل الذمة، لا يكره؛ لأنَّهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام (¬3).
ولا يُمَكَّن الحربيُّ أن يَنْقُلَ إلى دار الحرب السَّلاح والكراع والحديد والدقيق إذا اشتراه في دار الإسلام، وكذا المسلم، ولكنَّه لا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء؛ لأنَّه تناوله عقد الأمان؛ إلا إذا أسلم بعض عبيده منع من إدخالهم دار الحرب؛ لأنَّ المسلمَ يمنع من ذلك (¬4).
وحاصل ما سبق:
إنَّ مسائله الرئيسية أربعةٌ: نصّوا على الكراهة في ثلاثة منها، والرابعة بعدم الكراهة، وما عداها من المسائل فمُخرّج عليها، ومفهوم منها، أما الثلاث فهي:
1. بيع السلاح من أهل الفتنة عند العلم.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 297، والشرنبلالية 1: 306، والدر المختار 4: 268.
(¬2) ينظر: الاختيار5: 376، والهندية 2: 197 - 198، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الاختيار 5: 376، وغيره.
(¬4) ينظر: الاختيار 5: 376 - 377، وغيره.
وبيع كل ما هو أصل في آلات الحرب من أهل الحرب، يكره؛ لما مَرَّ أنَّ فيه تقويتهم (¬2).
وإدخال ما سبق على أهل الذمة، لا يكره؛ لأنَّهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام (¬3).
ولا يُمَكَّن الحربيُّ أن يَنْقُلَ إلى دار الحرب السَّلاح والكراع والحديد والدقيق إذا اشتراه في دار الإسلام، وكذا المسلم، ولكنَّه لا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء؛ لأنَّه تناوله عقد الأمان؛ إلا إذا أسلم بعض عبيده منع من إدخالهم دار الحرب؛ لأنَّ المسلمَ يمنع من ذلك (¬4).
وحاصل ما سبق:
إنَّ مسائله الرئيسية أربعةٌ: نصّوا على الكراهة في ثلاثة منها، والرابعة بعدم الكراهة، وما عداها من المسائل فمُخرّج عليها، ومفهوم منها، أما الثلاث فهي:
1. بيع السلاح من أهل الفتنة عند العلم.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 297، والشرنبلالية 1: 306، والدر المختار 4: 268.
(¬2) ينظر: الاختيار5: 376، والهندية 2: 197 - 198، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الاختيار 5: 376، وغيره.
(¬4) ينظر: الاختيار 5: 376 - 377، وغيره.