اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى اختيار المشتري، ولأنَّ هذا الشرط لا يُخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له، ولأنَّ العصير ليس بآلة المعصية، بل يصير آلة لها بعدما يصير خمراً.
وبيع العصير لمن لا يعلم أنَّه سيتخذه خمراً، لا يكره (¬1).
وبيع العنب من المشتري الذي يعلم أنَّه سيتخذه خمراً، لا يكره (¬2)؛ لما مَرَّ في مسألة العصير.
وبيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه، جائز لا بأس به (¬3).
وبيع الأرض ممن يغرس فيها كرماً؛ ليتخذ من عنبه الخمر، لا يكره (¬4).
وبيع الخمر لا يجوز (¬5).
¬__________
(¬1) هذا بلا خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين، وينظر: رد المحتار 6: 391، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ينظر: المبسوط 24: 3، والبناية5: 903، وفي المحيط: بلا خلاف بينهم، لكن في الخزانة أنها على الخلاف. كما في رد المحتار 6: 391، والهندية 3: 210، وغيرها.
(¬3) ينظر: المبسوط 24: 3، وفي المحيط: بلا خلاف بينهم. كما في رد المحتار 6: 391.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: المبسوط 24: 3، وغيره.
(¬5) ينظر: الهداية6: 108، والعناية 6: 108، البناية5: 903، وعمدة الرعاية2: 385، وغيرها.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 320