المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
تعالى سبحانه عن ذلك (¬1).
2.مباحٌ: وهو قولُ الإنسان لغيره: تعال، وقم، وأقعد، ونحو ذلك؛ فعن أبي شريح الكعبي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت» (¬2).
3.حرام: ويدخل فيه:
أ. الغيبةُ: قال - جل جلاله -: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} الحجرات: 12، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» (¬3).
ويستثنى من الغيبة المحرمة، ما يلي:
ـ غيبة الظالم: أي لشكوى ظلامته للحاكم، فيقول: ظلمني فلان بكذا؛ لينصفه منه.
ـ المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها، فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك ق126/ب، وهدية الصعلوك ص265.
(¬2) في الموطأ 2: 929، وصحيح البخاري 5: 2240.
(¬3) في صحيح مسلم 4: 2001.
2.مباحٌ: وهو قولُ الإنسان لغيره: تعال، وقم، وأقعد، ونحو ذلك؛ فعن أبي شريح الكعبي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت» (¬2).
3.حرام: ويدخل فيه:
أ. الغيبةُ: قال - جل جلاله -: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} الحجرات: 12، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» (¬3).
ويستثنى من الغيبة المحرمة، ما يلي:
ـ غيبة الظالم: أي لشكوى ظلامته للحاكم، فيقول: ظلمني فلان بكذا؛ لينصفه منه.
ـ المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها، فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك ق126/ب، وهدية الصعلوك ص265.
(¬2) في الموطأ 2: 929، وصحيح البخاري 5: 2240.
(¬3) في صحيح مسلم 4: 2001.