اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

ـ جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، فهو جائز، بل واجب؛ صوناً للشريعة.
ـ غيبة المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنَّه يفعل كذا، فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره، وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غيبته.
ـ غيبة المجهول: فلا غيبة إلا لمعلومين، حتى لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لأنَّه لا يريد به كلهم، بل بعضهم، وهو مجهول، وتباح غيبة مجهول.
ـ بيان الغش لقاصده: أي بيان العيب لمن أراد أن يشتري شيئاً فيذكره للمشتري, وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا.
ـ بقصد التعريف: كأن يكون معروفاً بلقبه: كالأعرج والأعمش والأحول.
ـ بقصد الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص؟ والأسلم أن يقول ما قولك: في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا، ولكن التصريح مباح بهذا القدر؛ لأنَّ المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه.
ـ بقصد الاستعانة بمن له قدرة على زجره.
ـ بقصد الاهتمام: أي لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام، لا يكون غيبة؛ لأنَّه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنَّه مهتم له متحزن ومتحسر عليه, لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه وإلا كان مغتاباً منافقاً مرائياً مزكياً لنفسه؛ لأنَّه شتم أخاه
المجلد
العرض
89%
تسللي / 320