المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ذلك، بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرارٌ على أن لا نتحاربَ في هذا اليوم حتَّى أمنوا، فإنَّه لا تجوزُ المحاربة؛ لأنَّ هذا استئمان وعهد، فالمحاربةُ نقضُ العهد، وهذا ليس من خداعِ الحرب، بل خداعٌ في حالِ السِّلم، فيكون غدراً».
ـ الكذب بغرض الصلح بين اثنين.
ـ كذب الرَّجل؛ إرضاء لأهله، وكذلك المرأة إرضاءً لزوجها؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً، وقال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرَّجل امرأته، وحديث المرأة زوجها» (¬1).
ـ الكذب بقصد دفعِ ظلم الظالم عن المظلوم؛ لأنَّا أُمرنا بهذا، فلا يبالى فيه الكذب إذا كانت النية خالصة (¬2).
د. الشتيمةُ: فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «سِبَاب المسلم فُسوق، وقتاله كفر» (¬3)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء» (¬4)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللعانين لا يكونون
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 2011، ومسند أحمد 6: 403.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 553.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 27، وصحيح مسلم 1: 81.
(¬4) في مسند أحمد 1: 404، وسنن الترمذي 4: 350، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 421.
ـ الكذب بغرض الصلح بين اثنين.
ـ كذب الرَّجل؛ إرضاء لأهله، وكذلك المرأة إرضاءً لزوجها؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً، وقال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرَّجل امرأته، وحديث المرأة زوجها» (¬1).
ـ الكذب بقصد دفعِ ظلم الظالم عن المظلوم؛ لأنَّا أُمرنا بهذا، فلا يبالى فيه الكذب إذا كانت النية خالصة (¬2).
د. الشتيمةُ: فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «سِبَاب المسلم فُسوق، وقتاله كفر» (¬3)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء» (¬4)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللعانين لا يكونون
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 2011، ومسند أحمد 6: 403.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 553.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 27، وصحيح مسلم 1: 81.
(¬4) في مسند أحمد 1: 404، وسنن الترمذي 4: 350، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 421.