المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» (¬1).
هـ. التملُّقُ: وهو التلطف الشديد الخارج عن المعتاد (¬2)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مِن شرِّ الناس ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» (¬3).
و. النفاق: قال - جل جلاله -: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)} النساء: 145، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مثل المنافق كمثل الشاة العَائرة ـ المترددة الحائرة ـ بين الغنمين، تَعِير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة» (¬4)، وصفة المنافق كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (¬5).
المطلب الثاني عشر: العمل بخبر الواحد:
1.خبر الواحد في الأمور الدِّينية:
تشترط العدالة في الدِّيانات المحضة ـ وهي التي بين العبد والرب ـ نحو: الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته, والإخبار عن حرمة المحل وإباحته، وما يتّصل بذلك من تعارض الخبرين في نجاسة الماء وطهارته, وفي حرمة العين وإباحته، ويقبل خبر الواحد إذا كان مسلماً عدلاً ذكراً أو أنثى، فلو أخبره مسلمٌ عدل عن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 2006، وصحيح ابن حبان 13: 56.
(¬2) ينظر: المنحة 3: 323.
(¬3) في الموطأ 2: 991، وصحيح البخاري 6: 2626، وصحيح مسلم 4: 2010.
(¬4) في صحيح مسلم 4: 2146.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 21.
هـ. التملُّقُ: وهو التلطف الشديد الخارج عن المعتاد (¬2)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مِن شرِّ الناس ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» (¬3).
و. النفاق: قال - جل جلاله -: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)} النساء: 145، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مثل المنافق كمثل الشاة العَائرة ـ المترددة الحائرة ـ بين الغنمين، تَعِير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة» (¬4)، وصفة المنافق كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (¬5).
المطلب الثاني عشر: العمل بخبر الواحد:
1.خبر الواحد في الأمور الدِّينية:
تشترط العدالة في الدِّيانات المحضة ـ وهي التي بين العبد والرب ـ نحو: الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته, والإخبار عن حرمة المحل وإباحته، وما يتّصل بذلك من تعارض الخبرين في نجاسة الماء وطهارته, وفي حرمة العين وإباحته، ويقبل خبر الواحد إذا كان مسلماً عدلاً ذكراً أو أنثى، فلو أخبره مسلمٌ عدل عن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 2006، وصحيح ابن حبان 13: 56.
(¬2) ينظر: المنحة 3: 323.
(¬3) في الموطأ 2: 991، وصحيح البخاري 6: 2626، وصحيح مسلم 4: 2010.
(¬4) في صحيح مسلم 4: 2146.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 21.