المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
وغضب الله، أو سخط الله؛ فإنَّه يراد به أثره، وهو النّار؛ ولأنَّه غير متعارف الحلف به (¬1).
ورحمته؛ فإنَّه يراد بها أثرها، وهي الجنة؛ ولأنَّه غير متعارف الحلف بها (¬2).
وعليَّ غضب الله أو سخطه ونحوه؛ فهي دعاء على نفسه ولا تعلق له بما نحن فيه، وكذا لم تجر العادة بالتحالف به (¬3).
والنبيّ أو القرآن أو الكعبة لأفعلن كذا (¬4)؛ ويراد بالقرآن الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف (¬5)؛ لأنَّ الحلف بها غير متعارف؛ ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصمت» (¬6).
قال ابن الهُمام: ((ثُمَّ لا يخفى أنَّ الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً، كما هو قول الأئمة الثلاثة ... ولأنَّ العوام إذا قيل لهم: القرآن مخلوق تعدوا إلى الكلام مطلقاً)) (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 5: 67، والتبيين 3: 111، والعناية 5: 68، وكمال الدراية ق388.
(¬2) ينظر: كمال الدراية ق388، والهداية 5: 67، والتبيين 3: 111، والعناية 5: 68، وغيرها.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 111، وغيره.
(¬4) ينظر: التبيين 3: 111، وغيره.
(¬5) ينظر: التبيين 3: 111، وغيره.
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) في فتح القدير 5: 69، وينظر: البحر الرائق 4: 311، وغيره.
ورحمته؛ فإنَّه يراد بها أثرها، وهي الجنة؛ ولأنَّه غير متعارف الحلف بها (¬2).
وعليَّ غضب الله أو سخطه ونحوه؛ فهي دعاء على نفسه ولا تعلق له بما نحن فيه، وكذا لم تجر العادة بالتحالف به (¬3).
والنبيّ أو القرآن أو الكعبة لأفعلن كذا (¬4)؛ ويراد بالقرآن الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف (¬5)؛ لأنَّ الحلف بها غير متعارف؛ ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصمت» (¬6).
قال ابن الهُمام: ((ثُمَّ لا يخفى أنَّ الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً، كما هو قول الأئمة الثلاثة ... ولأنَّ العوام إذا قيل لهم: القرآن مخلوق تعدوا إلى الكلام مطلقاً)) (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 5: 67، والتبيين 3: 111، والعناية 5: 68، وكمال الدراية ق388.
(¬2) ينظر: كمال الدراية ق388، والهداية 5: 67، والتبيين 3: 111، والعناية 5: 68، وغيرها.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 111، وغيره.
(¬4) ينظر: التبيين 3: 111، وغيره.
(¬5) ينظر: التبيين 3: 111، وغيره.
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) في فتح القدير 5: 69، وينظر: البحر الرائق 4: 311، وغيره.