اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

المطلب الثامن: تكرار اليمين:
تتعدد الكفَّارات بتعدد الأيمان، وفي اعتبار تكرار اليمين أصولٌ يحسن الوقوف عليها؛ لضبط مسائلها عن غيرها، وهي:
أولاً: تعدد الأسماء:
إن كان الاسم الثاني نعتاً للاسم الأول، ولم يذكر بينهما حرف العطف، كانتا يميناً واحدة، كما في قوله: والله الرحمن لا أفعل كذا.
وإن ذكر بينهما حرف العطف، كانا يمينين، كما إذا قال رجل: والله والرحمن لا أفعل كذا، كانتا يمينين، حتى إذا حنث بأن فعل ذلك الفعل كان عليه كفَّارتان.
وإن كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأوّل، ولم يذكر بينهما حرف العطف، كانتا يميناً واحدة، كما في قوله: والله الله لا أفعل كذا.
وإن نوى به يمينين، يكون يمينين، وإن ذكر بينهما حرف العطف، كانتا يمينين، كما في قوله: والله والله لا أفعل كذا (¬1).
ثانياً: تعدد المجلس:
إذا أعاد اليمين في مجلسه أو في مجلس آخر، فعليه كفَّارات بعدد إعادته: إذا نوى يميناً أخرى، أو نوى التغليظ، أو لم يكن له نية، أما إن نوى بالكلام الثاني اليمين الأول، فعليه كفَّارة واحدة (¬2).
¬__________
(¬1) الفتاوى الهندية 2: 76. وينظر: فتح القدير 5: 79، ورد المحتار 3: 714، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 3: 714، والفتاوى الهندية 2: 57، وفتح القدير 5: 79، وغيرها.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 320