المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
والوقت المعتبر في الفقر واليسار: هو عند وقت التكفير (¬1)، فلو حنث وهو موسر ثُمَّ أعسر وقت التكفير، جاز له التكفير بالصوم، وعكسه لو حنث وهو معسر ثُمَّ أيسر وقت التكفير، فلا يجزئه الصوم؛ لأنَّ الصوم بدل عن التكفير بالمال، فيعتبر فيه وقت الأداء (¬2)، حيث يشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم, حتى لو صام المعسر يومين ثُمَّ أيسر لا يجوز له الصوم (¬3)، والأفضل إكمال صومه, فإن أفطر لا قضاء عليه (¬4).
والمرأة المُعسرَّة لزوجها منعها من الصوم؛ لأنَّ كلَّ صوم وجب عليها بإيجابها له جاز له منعها منه (¬5).
ومصرف كفَّارة اليمين: هو مصرف الزكاة، فلا يجوز صرف الكفَّارة إلى مَن لا يجوز دفع الزكاة إليه: كالوالدين والمولودين وغيرهم، إلا أنَّه يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة، بخلاف الزكاة، ولا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الحرب (¬6).
ثانياً: كفارة المعسر:
وهي صيام ثلاثة أيام، إن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة التي سبق
¬__________
(¬1) وعند الشافعي يعتبر وقت الحنث. ينظر: مجمع الأنهر 2: 542.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 542، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 113، ومجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرها.
(¬4) رد المحتار 3: 727، وغيره.
(¬5) رد المحتار 3: 727، وغيره.
(¬6) الفتاوى الهندية 2: 64، وغيره.
والمرأة المُعسرَّة لزوجها منعها من الصوم؛ لأنَّ كلَّ صوم وجب عليها بإيجابها له جاز له منعها منه (¬5).
ومصرف كفَّارة اليمين: هو مصرف الزكاة، فلا يجوز صرف الكفَّارة إلى مَن لا يجوز دفع الزكاة إليه: كالوالدين والمولودين وغيرهم، إلا أنَّه يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة، بخلاف الزكاة، ولا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الحرب (¬6).
ثانياً: كفارة المعسر:
وهي صيام ثلاثة أيام، إن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة التي سبق
¬__________
(¬1) وعند الشافعي يعتبر وقت الحنث. ينظر: مجمع الأنهر 2: 542.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 542، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 113، ومجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرها.
(¬4) رد المحتار 3: 727، وغيره.
(¬5) رد المحتار 3: 727، وغيره.
(¬6) الفتاوى الهندية 2: 64، وغيره.