المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
يحنث؛ لأنَّ اللفظ هُجِر وصار المراد به معنى آخر.
ولو حلف: لا آكل من هذه الشجرة، وهي لا تثمر، ينصرف إلى ثمنها، حتى لا يحنث بعينها (¬1)؛ لأنَّ المعتبر في الأيمان هو الألفاظ دون الأغراض، فينصرف اللفظ أولاً إلى حقيقته اللغوية ما لم يصرفه عنها قرينة لفظية أو عرفية، فالعرف حيث وجد صار اللفظ مصروفاً به عن معناه اللغوي إلى المعنى العرفي، وصار حقيقة عرفية، ولذلك إن كانت عين الشجرة لا تؤكل صارت عبارة عن أكل ثمرتها أو ثمنها حقيقة عرفية، ووضع القدم صار في العرف العام عبارة عن الدخول (¬2).
ولو حلف: لأُديرنَّ الرّحى على رأسك، أو لأُقيمنّ القيامة على رأسك، ويريد أن يفعل به داهية.
ولو حلف: لأَضرمنّ النار على رأسك، ويريد أن يفعل به مصيبة.
ولو حلف: لأقرعنّ سمعك، يريد به أن يسمعه خبر سوء.
ولو حلف: لأُبكينّ عينيك، يريد أن يُحزنه بأمر فيبكي.
ولو حلف: لأُخرسنّك، يريد أن يدفع له رشوة؛ كيلا يتكلم في أمره شيئاً.
ولو حلف: لأحرقنّ قلبك، يريد به أن يفعل به أمراً يوجع قلبه، ففي كل هذه الصور إذا فعل مراده فقد برّ بيمينه.
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬2) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 281، وغيره.
ولو حلف: لا آكل من هذه الشجرة، وهي لا تثمر، ينصرف إلى ثمنها، حتى لا يحنث بعينها (¬1)؛ لأنَّ المعتبر في الأيمان هو الألفاظ دون الأغراض، فينصرف اللفظ أولاً إلى حقيقته اللغوية ما لم يصرفه عنها قرينة لفظية أو عرفية، فالعرف حيث وجد صار اللفظ مصروفاً به عن معناه اللغوي إلى المعنى العرفي، وصار حقيقة عرفية، ولذلك إن كانت عين الشجرة لا تؤكل صارت عبارة عن أكل ثمرتها أو ثمنها حقيقة عرفية، ووضع القدم صار في العرف العام عبارة عن الدخول (¬2).
ولو حلف: لأُديرنَّ الرّحى على رأسك، أو لأُقيمنّ القيامة على رأسك، ويريد أن يفعل به داهية.
ولو حلف: لأَضرمنّ النار على رأسك، ويريد أن يفعل به مصيبة.
ولو حلف: لأقرعنّ سمعك، يريد به أن يسمعه خبر سوء.
ولو حلف: لأُبكينّ عينيك، يريد أن يُحزنه بأمر فيبكي.
ولو حلف: لأُخرسنّك، يريد أن يدفع له رشوة؛ كيلا يتكلم في أمره شيئاً.
ولو حلف: لأحرقنّ قلبك، يريد به أن يفعل به أمراً يوجع قلبه، ففي كل هذه الصور إذا فعل مراده فقد برّ بيمينه.
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬2) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 281، وغيره.