اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

مخصصاً للفظ العام (¬1).
ولو حلف: لا يخرج من الباب, فخرج من السطح، لا يحنث, وإن كان الغرض عرفاً القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما, ولكن ذلك غير المسمّى، ولا يحنث بالغرض بلا مسمّى.
ولو حلف: لا يضربه سوطاً، فإنَّه لا يحنث إن ضربه بِعصاً؛ لأنَّ العصا غير مذكورة, وإن كان الغرض أن لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصاً ولا غيرها.
ولو حلف المشتري لا يشتريه بعشرة حنث إن اشتراه بأحد عشر؛ لأنَّ مراد المشتري العشرة مطلقةً، وقد وجدت في الأحد عشر، ولو اشترى بتسعة لم يحنث؛ لتحقق مراده بالإنقاص، ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة، فباعه بأحد عشر، لم يحنث به؛ لأنَّ مراد البائع العشرة لا الزائد عليها، ولم توجد بدون الزيادة، ولو باع بتسعة لم يحنث، وإن كان البائع يريد الزيادة؛ لأنَّ لفظ التسعة مختلف عن العشرة، فلا يحنث بالغرض بلا تسيمة (¬2).
المطلب الثاني: صور تطبيقية على الحلف:
1.يحمل اللفظ على المعنى العرفي، ومن أمثلته:
مَن حلف لا يدخل بيتاً، فإنَّه لا يحنث بدخول الكعبة، أو مسجد، أو بَيعة (¬3)،
¬__________
(¬1) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 281، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 744، ورفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 279، وغيرهما.
(¬3) البيعة: موضع صلاة النصارى، وجمعها البِيع، وفي ديوان الأدب جعل كل واحد من الكنيسة والبيعة للنصارى. ينظر: طلبة الطلبة ص93، وغيره.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 320