المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
أو كنيسة؛ لأنَّ البيت عرفاً يفهم منه ما جُعل وهُيئ للبيتوتة: أي النوم والسبات والقرار ليلاً، فلا يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبَيعة والكنيسة (¬1).
ومَن حلف لا يدخل هذا البيت، فدخله منهدماً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر، فإنَّه لا يحنث؛ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء، فإنَّه لا يبات فيه، حتى لو بقي الحيطان وسقط السقف، يحنث؛ إذ يُبات فيه (¬2).
ومَن حلف لا يدخل هذه الدار، فإنَّه لا يحنث لو دخلها بعدما جُعلت مسجداً، أو حماماً، أو بستاناً؛ لأنَّها لم تبقَ داراً أصلاً؛ لزوال الاسم إذ لا تسمى داراً؛ لحدوث اسم آخر لها (¬3).
ومَن حلف لا يدخل هذه الدار، فوقف في طاق باب لو أُغلق كان خارجاً، فإنَّه لا يحنث، ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث، أما لو أغلق الباب يكون داخلاً، يحنث (¬4).
ومَن حلف لا يأكل خبزاً، فإنَّه يحنث بأكل خبز البُر والشعير، ولا يحنث بأكل خبز الأرز والذرة ببلدة لا يعتاد فيه (¬5).
¬__________
(¬1) الهداية2: 76، المغرب ص268، وغيرهم.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 46، وغيره.
(¬3) الشرنبلالية 2: 45، وغيرها.
(¬4) الوقاية ص409، وشرح ملا مسكين ص145.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص412، وغيره.
ومَن حلف لا يدخل هذا البيت، فدخله منهدماً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر، فإنَّه لا يحنث؛ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء، فإنَّه لا يبات فيه، حتى لو بقي الحيطان وسقط السقف، يحنث؛ إذ يُبات فيه (¬2).
ومَن حلف لا يدخل هذه الدار، فإنَّه لا يحنث لو دخلها بعدما جُعلت مسجداً، أو حماماً، أو بستاناً؛ لأنَّها لم تبقَ داراً أصلاً؛ لزوال الاسم إذ لا تسمى داراً؛ لحدوث اسم آخر لها (¬3).
ومَن حلف لا يدخل هذه الدار، فوقف في طاق باب لو أُغلق كان خارجاً، فإنَّه لا يحنث، ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث، أما لو أغلق الباب يكون داخلاً، يحنث (¬4).
ومَن حلف لا يأكل خبزاً، فإنَّه يحنث بأكل خبز البُر والشعير، ولا يحنث بأكل خبز الأرز والذرة ببلدة لا يعتاد فيه (¬5).
¬__________
(¬1) الهداية2: 76، المغرب ص268، وغيرهم.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 46، وغيره.
(¬3) الشرنبلالية 2: 45، وغيرها.
(¬4) الوقاية ص409، وشرح ملا مسكين ص145.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص412، وغيره.