المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
الخنزير؛ اليمين قد تعقد للمنع من الحرام (¬1).
ومَن حلف لا يأكل شحماً، فإنَّه يحنث بأكله شحم البطن (¬2).
ومَن حلف لا يأكل لحماً أو شحماً، فلا يحنث بأكله ألية؛ لأنَّها ليست بلحم ولا شحم عرفاً، بل هي نوع ثالث (¬3).
ومَن حلف لا يأكل الشواء، فإنَّه يحنث بأكله اللحم المشوي؛ للعرف بأنَّه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق، فلا يحنث بأكله من الباذنجان والجزر المشويان، إلا إذا نوى ذلك (¬4).
ومن حلف لا يأكل الطَّبيخ، فإنَّه يحنث بما طبخ على النار، وقال يعقوب باشا: ((ينبغي أن يحنث بطبخ بلا لحم في هذا الزمان؛ لإطلاقهم عليه طبخاً عرفاً)) (¬5)، وفي عرف أبي حنيفة كان لا يحنث إلا بما طُبخ باللحم.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 5: 123، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي، وأمَّا عند الصاحبين: يتناولُ شحمَ الظَّهر، وشحم البطن: وهو ما كان مدوراً على الكرش، أما ما بين المصارين ونحوه فيسمَّى شحم الأمعاء، وحكمه كشحم البطن. ينظر: حاشية الطحطاوي: 352، ومجمع الأنهر 1: 559.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص415.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 560، وغيره.
(¬5) ينظر: مجمع الأنهر 1: 560، وغيره.
ومَن حلف لا يأكل شحماً، فإنَّه يحنث بأكله شحم البطن (¬2).
ومَن حلف لا يأكل لحماً أو شحماً، فلا يحنث بأكله ألية؛ لأنَّها ليست بلحم ولا شحم عرفاً، بل هي نوع ثالث (¬3).
ومَن حلف لا يأكل الشواء، فإنَّه يحنث بأكله اللحم المشوي؛ للعرف بأنَّه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق، فلا يحنث بأكله من الباذنجان والجزر المشويان، إلا إذا نوى ذلك (¬4).
ومن حلف لا يأكل الطَّبيخ، فإنَّه يحنث بما طبخ على النار، وقال يعقوب باشا: ((ينبغي أن يحنث بطبخ بلا لحم في هذا الزمان؛ لإطلاقهم عليه طبخاً عرفاً)) (¬5)، وفي عرف أبي حنيفة كان لا يحنث إلا بما طُبخ باللحم.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 5: 123، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي، وأمَّا عند الصاحبين: يتناولُ شحمَ الظَّهر، وشحم البطن: وهو ما كان مدوراً على الكرش، أما ما بين المصارين ونحوه فيسمَّى شحم الأمعاء، وحكمه كشحم البطن. ينظر: حاشية الطحطاوي: 352، ومجمع الأنهر 1: 559.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص415.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 560، وغيره.
(¬5) ينظر: مجمع الأنهر 1: 560، وغيره.