المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
لؤلؤ وإن لم يرصَّع بحليّ من ذهب أو فضّة على المفتى به؛ لأنَّ التحلي به على الانفراد معتاد، والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة، قال - جل جلاله - في وصف أهل الجنة: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا} الحج: 23؛ ولأنَّه حُلي حقيقة، فإنَّه يتزين به، وقال - جل جلاله -: {سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} النحل: 14، والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان (¬1).
ومَن حلف ليضربنّ زيداً أو ليكسونّه أو ليكلمنّه أو ليقبلنّه، أو ليدخلنّ عليه أو غيرها من الأفعال المختصة بالحياة، فإنَّ الحنث يتقيّد فيها بحال حياته، بخلاف الغسل فإنه لا يتقيد الحلف به بحالة الحياة، وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي: كالحمل واللمس وإلباس الثوب ونحو ذلك (¬2).
ومَن حلف لا يضربها، فإنَّه يحنث بمدّ شعرها أو خنقها أو عضها (¬3)؛ لأنَّ الضرب اسم لفعل مؤلم، وقد تحقّق (¬4).
ومَن حلف لا يجلس على الأرض، فجلس على بساط، أو حصير فوقه، فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّه لم يجلس على الأرض عرفاً، ويحنث إن جلس على الأرض وكان لباسه حائلاً بينها وبينه؛ لأنَّه جلس على الأرض ولباسه تبع له.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 833، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص414، وغيره.
(¬3) وعند الشافعي إذا حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث؛ لأنَّه لا يقع عليه اسم الضرب فأشبه الشتم. ينظر: النكت 3: 196، وغيره.
(¬4) ينظر: التبيين3: 158، وشرح الوقاية ص417، وغيرهما.
ومَن حلف ليضربنّ زيداً أو ليكسونّه أو ليكلمنّه أو ليقبلنّه، أو ليدخلنّ عليه أو غيرها من الأفعال المختصة بالحياة، فإنَّ الحنث يتقيّد فيها بحال حياته، بخلاف الغسل فإنه لا يتقيد الحلف به بحالة الحياة، وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي: كالحمل واللمس وإلباس الثوب ونحو ذلك (¬2).
ومَن حلف لا يضربها، فإنَّه يحنث بمدّ شعرها أو خنقها أو عضها (¬3)؛ لأنَّ الضرب اسم لفعل مؤلم، وقد تحقّق (¬4).
ومَن حلف لا يجلس على الأرض، فجلس على بساط، أو حصير فوقه، فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّه لم يجلس على الأرض عرفاً، ويحنث إن جلس على الأرض وكان لباسه حائلاً بينها وبينه؛ لأنَّه جلس على الأرض ولباسه تبع له.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 833، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص414، وغيره.
(¬3) وعند الشافعي إذا حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث؛ لأنَّه لا يقع عليه اسم الضرب فأشبه الشتم. ينظر: النكت 3: 196، وغيره.
(¬4) ينظر: التبيين3: 158، وشرح الوقاية ص417، وغيرهما.