المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ومَن قال لزوجته: إن ولدت فأنت طالق، فإنَّه يقع الطلاق بولادة ميت أيضاً؛ لأنَّ مطلقَ الولادة موجود، وولادة الولد الميت أيضاً ولادةٌ شرعاً وعرفاً (¬1).
ومَن حلفَ لا يكلِّمُهُ، فإنَّه يحنث إن كلَّمه نائماً بشرط إيقاظه؛ لأنَّه كلَّمه وأسمعه (¬2).
ومَن حلف لا يتكلَّم، فإنَّه لا يحنث إن قرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها (¬3)؛ لأنَّ هذه وإن كانت من الكلام لغةً، لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكلّماً عرفاً، فإنَّ المتكلّم عرفاً مَن يخاطب الناس ويتكلّم بما يخاطب به الناس، وكذلك لا يسمى متكلماً شرعاً؛ بدليل أنَّه نُهي في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة، وأبيحت هذه الأمور فيها، وأبيحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوها (¬4).
2. يحنث في الحلف على فعل ممتدّ إن لم يتخلص منه حالاً، وعلى فعل لا يمتد، يحنث بمباشرته مرة أخرى؛ لأنَّ ما يصح امتداده: كالقعود والقيام، فلدوامه حكم الابتداء، وما لا يمتد، فليس لدوامه حكم فعله: كالدخول والخروج، وهذا كلّه لو كان اليمين حال دوام الفعل وتلبسه فيه، ولو
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 2: 265، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 3: 136 وغيره.
(¬3) وهذا أيضاً عند الشافعية. ينظر: التنبيه ص124، والغرر البهية 5: 204، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 285، وحاشية البجيرمي 4: 331، غيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية 2: 267، وغيرهما.
ومَن حلفَ لا يكلِّمُهُ، فإنَّه يحنث إن كلَّمه نائماً بشرط إيقاظه؛ لأنَّه كلَّمه وأسمعه (¬2).
ومَن حلف لا يتكلَّم، فإنَّه لا يحنث إن قرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها (¬3)؛ لأنَّ هذه وإن كانت من الكلام لغةً، لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكلّماً عرفاً، فإنَّ المتكلّم عرفاً مَن يخاطب الناس ويتكلّم بما يخاطب به الناس، وكذلك لا يسمى متكلماً شرعاً؛ بدليل أنَّه نُهي في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة، وأبيحت هذه الأمور فيها، وأبيحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوها (¬4).
2. يحنث في الحلف على فعل ممتدّ إن لم يتخلص منه حالاً، وعلى فعل لا يمتد، يحنث بمباشرته مرة أخرى؛ لأنَّ ما يصح امتداده: كالقعود والقيام، فلدوامه حكم الابتداء، وما لا يمتد، فليس لدوامه حكم فعله: كالدخول والخروج، وهذا كلّه لو كان اليمين حال دوام الفعل وتلبسه فيه، ولو
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 2: 265، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 3: 136 وغيره.
(¬3) وهذا أيضاً عند الشافعية. ينظر: التنبيه ص124، والغرر البهية 5: 204، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 285، وحاشية البجيرمي 4: 331، غيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية 2: 267، وغيرهما.