اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

حلف قبل حصول الفعل فلا يحنث بالمكث، وإنَّما يحنث بإنشاء الفعل (¬1)، ومن أمثلته:
مَن حلف لا يسكن هذه الدار، فأخذ بالانتقال من تلك الدار بعد حلفه بعدم المساكنة بلا مكث، فإنَّه لا يحنث (¬2)، ولو مكث ساعة يحنث.
ومَن حلف أن لا يلبس الثوب، وهو لابسه، أو لا يركب السيارة، وهو راكبها، فأخذَ في النَزع والنُّزول بلا مكث، فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّ دوام الركوب واللبس والسكن كالإنشاء، ولأنَّ اليمين انعقدت للبرّ وشرعت شرعاً لأن يأتي بالمحلوف عليه، فلا بد من زمان يَقدر فيه على تحصيل البرّ، فهو مستثنى بالضرورة، فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق.
ومَن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها، فقعد أو اضطجع فيها، فإنَّه لا يحنث به إلا أن يخرج ثُمَّ يدخل فيها (¬3)؛ لأنَّ الدخول هو الانتقال من الخارج إلى الداخل، فلا يحنث بالمكث؛ ولأنَّ المكث في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه الساكن واللابس والراكب، والمكث في البيت لا يطلق عليه الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخول، ويحنث بالمكث في الركوب ونحوه.
3.يحنث بالحلف على الفعل إن فعله بنفسه أو أمر غيره بفعله له، ومن أمثلته:
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 3: 750، وغيرهما
(¬2) وعند زُفَرَ - رضي الله عنه - يحنث؛ لوجودِ السُّكْنى، وإن قلّ.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يحنث في أحد القولين. ينظر: النكت 3: 184، وغيره.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 320