المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ومَن حلف قائلاً: والله لا أفعل كذا، فإنَّه يجب أن لا يفعله أبداً؛ لأنَّه في المعنى نكرة في سياق النفي، والنكرة تعم في النفي، فيكون واقعاً على الأبد؛ ولأنَّ قوله: «لا»؛ في العرف سلب لقوله: «أفعل».
ومَن حلف والله لأفعل كذا، فإنَّه يقع على مرّة؛ لأنَّه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في الإثبات تخص، فيبرّ بفعله مرّة واحدة (¬1).
6.إن هُجِر المعنى الحقيقي للفظ، ينصرف اليمين للمجاز منه؛ لأنَّه متى عقد يمينه على شيء ليس حقيقة مستعملة، وله مجاز متعارف، يحمل على المجاز، وإن كانت له حقيقة مستعملة يحمل على الحقيقة، وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، يحمل على الحقيقة (¬2). ومن أمثلته:
مَن حلف لا يأكل من هذه النَّخلة، فإنَّه يحنث بأكله من ثمرها، وكذا دبسها غير المطبوخ؛ لأنَّ المعنى الحقيقي مهجورٌ حِسّاً؛ ولأنَّه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل، فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تجوّزاً باسم السبب، وهو النخلة في المسبب، وهو الخارج؛ لأنَّها سبب فيه، لكن شرط أن لا يتغيَّرَ بصفة حادثة (¬3).
ومَن حلف لا يأكل هذه الحنطة، فإن أكلها قضماً غير نيئة (¬4) حنث، وإن أكل
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 2: 54، وشرح الوقاية ص418، وغيرهما.
(¬2) وعندهما: يحمل على المجاز المتعارف. ينظر: مجمع الأنهر 1: 564، وغيره.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر1: 556 - 557، وغيره.
(¬4) ولو أكلها نيئة لم يحنث، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. ينظر: العناية 5: 125، وفتح القدير 5: 125.
ومَن حلف والله لأفعل كذا، فإنَّه يقع على مرّة؛ لأنَّه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في الإثبات تخص، فيبرّ بفعله مرّة واحدة (¬1).
6.إن هُجِر المعنى الحقيقي للفظ، ينصرف اليمين للمجاز منه؛ لأنَّه متى عقد يمينه على شيء ليس حقيقة مستعملة، وله مجاز متعارف، يحمل على المجاز، وإن كانت له حقيقة مستعملة يحمل على الحقيقة، وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، يحمل على الحقيقة (¬2). ومن أمثلته:
مَن حلف لا يأكل من هذه النَّخلة، فإنَّه يحنث بأكله من ثمرها، وكذا دبسها غير المطبوخ؛ لأنَّ المعنى الحقيقي مهجورٌ حِسّاً؛ ولأنَّه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل، فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تجوّزاً باسم السبب، وهو النخلة في المسبب، وهو الخارج؛ لأنَّها سبب فيه، لكن شرط أن لا يتغيَّرَ بصفة حادثة (¬3).
ومَن حلف لا يأكل هذه الحنطة، فإن أكلها قضماً غير نيئة (¬4) حنث، وإن أكل
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 2: 54، وشرح الوقاية ص418، وغيرهما.
(¬2) وعندهما: يحمل على المجاز المتعارف. ينظر: مجمع الأنهر 1: 564، وغيره.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر1: 556 - 557، وغيره.
(¬4) ولو أكلها نيئة لم يحنث، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. ينظر: العناية 5: 125، وفتح القدير 5: 125.