اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

7. متى عقد يمينه على عين بوصف، يدعو ذلك الوصف إلى اليمين, يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصف، ومن أمثلته:
مَن حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئاً, فإنَّه لا يحنث بأكله منه بعد ما صار بُسراً (¬1)؛ لأنَّ الطلع عينه مأكول، ومتى عقد يمينه على أكل ما تؤكل عينه، لا ينصرف يمينه إلى ما يكون منه، ثُمَّ البُسر ليس من جنس الطلع، حتى جاز بيع البُسر بالطلع كيف ما كان.
ومَن حلف لا يأكل من هذا البُسر، فلا يحنث بأكله منه بعد ما صار رُطباً; لأنَّ البُسر عينه مأكول؛ ولأنَّ الرُطب وإن كان من جنس البُسر، إلا أنَّ الإنسان قد يمتنع من تناول البُسر, ولا يمتنع من تناول الرُطب.
ومَن حلف لا يأكل من هذا الرُطب، فأكله بعد ما صار تمراً، لم يحنث؛ لأنَّ صفة الرطوبة داعية إلى اليمين, فقد يمتنع الإنسان من تناول الرُطب دون التمر.
ومَن حلف لا يكلم هذا الشاب, فكلمه بعدما شاخ، يحنث; لأنَّ صفة الشباب ليست بداعية إلى اليمين.
ومَن حلف لا يأكل من هذا الحَمَل, فأكله بعد ما كبر، يحنث; لأنَّ الصفة المذكورة ليست بداعية إلى اليمين.
¬__________
(¬1) البُسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست، وهي: طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بُسر، ثم رُطب ثم تمر. ينظر: الصحاح1: 92، وغيره.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 320