المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ومَن حلف لا يأكل من هذا اللبن فشربه، أو حلف لا يشربه، فأكله لم يحنث، وأكل اللبن بأن يضع فيه الخبز، وشربه أن يشربه كما هو.
ومَن حلف لا يشرب من هذا اللبن، فتناول شيئاً مما يصنع منه: كالجبن والرائب وغيره، لم يحنث; لأنَّ عينه مأكول، وقد عقد اليمين عليه.
وَمن حلف لا يذوق من هذا الخمر، فذاقه بعدما صار خلاً، لم يحنث (¬1).
ومَن حلف لا يكلِّمُ امرأته هذه، أو امرأة فلان هذه، أو صديق فلان هذا، أو لا يدخل دار فلان هذه، فإنَّه يحنث (¬2) بالكلام والدخول بعد زوال الزوجية والصداقة والملك؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن أن تهجر لذاتها، فإذا كانت الذَّات معتبرة، كان الوصف وهو كونه مضافاً إلى فلان في الحاضر لغواً للإشارة، لا سيما إذا لم كان داعياً إلى اليمين (¬3).
ومَن حلف لا يكلِّم صاحب هذا الثَّوب، فباعه فإنَّه يحنث إن كلمه؛ لأنَّ الإضافة للتعريف، والوصف لغو إذا لم يكن باعثاً على اليمين، ومن المعلوم أنَّ الإنسان لا يعادى بمعنى كونه مالكاً لثوب خاصّ، فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا الرجل، فتعلّقت يمينُهُ بذاته، ولذا لو كلَّم المشتري لذلك الثوب لم يحنث، وإن صار صاحب ذلك الثوب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المسائل السابقة: المبسوط 8: 181، وغيره.
(¬2) ومثله عند الشافعي - رضي الله عنه -. ينظر: النكت 3: 181، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص422 - 423، وغيرهما.
(¬4) ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية 2: 266، وغيرهما.
ومَن حلف لا يشرب من هذا اللبن، فتناول شيئاً مما يصنع منه: كالجبن والرائب وغيره، لم يحنث; لأنَّ عينه مأكول، وقد عقد اليمين عليه.
وَمن حلف لا يذوق من هذا الخمر، فذاقه بعدما صار خلاً، لم يحنث (¬1).
ومَن حلف لا يكلِّمُ امرأته هذه، أو امرأة فلان هذه، أو صديق فلان هذا، أو لا يدخل دار فلان هذه، فإنَّه يحنث (¬2) بالكلام والدخول بعد زوال الزوجية والصداقة والملك؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن أن تهجر لذاتها، فإذا كانت الذَّات معتبرة، كان الوصف وهو كونه مضافاً إلى فلان في الحاضر لغواً للإشارة، لا سيما إذا لم كان داعياً إلى اليمين (¬3).
ومَن حلف لا يكلِّم صاحب هذا الثَّوب، فباعه فإنَّه يحنث إن كلمه؛ لأنَّ الإضافة للتعريف، والوصف لغو إذا لم يكن باعثاً على اليمين، ومن المعلوم أنَّ الإنسان لا يعادى بمعنى كونه مالكاً لثوب خاصّ، فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا الرجل، فتعلّقت يمينُهُ بذاته، ولذا لو كلَّم المشتري لذلك الثوب لم يحنث، وإن صار صاحب ذلك الثوب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المسائل السابقة: المبسوط 8: 181، وغيره.
(¬2) ومثله عند الشافعي - رضي الله عنه -. ينظر: النكت 3: 181، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص422 - 423، وغيرهما.
(¬4) ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية 2: 266، وغيرهما.