المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
الصوم وأمسك بلا نيّة، فإنَّه لا يسمّى صائماً لا شرعاً ولا عرفاً، فلا يحنث (¬1).
ومَن حلف لا يصوم يوماً أو صوماً، فإنَّه يحنث بتمام يوم؛ لأنَّه يراد به الصوم التام؛ لأنَّه لما ضمَّ يوماً كان صريحاً في تقدير المدّة، وفي ضمّ صوماً أكَّد الصوم، فينصرف إلى الكامل، وهو الصوم المعتبر شرعاً (¬2).
ومَن حلف لا يصلي، فإنّه يحنث بصلاة ركعة، ويكون تمام الركعة بنفس السجود لا بالقعدة؛ لأنَّ الأركان الحقيقية: هي القراءة والقيام والركوع والسجود، والقعدة ركن زائد وجب للختم، فلا يعتبر في الحنث. ولا يحنث بما هو دون الركعة؛ لأنَّ الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة، فما لم يأت بها لا تسمّى صلاة، بخلاف الصوم، فإنَّه ركن واحد (¬3).
ومَن حلف لا يصلي صلاة، فإنَّه يحنث بصلاة شفع، ولا يحنث بما أقل من الشفع؛ لأنَّه لما زاد لفظ صلاة، حُمل على الكامل، والكامل من الصلاة هو الشفع، وما دون ذلك صلاة بتيراء (¬4).
10.الاستعانة بالمعاني اللغوية لتفسير الكلام، ومن أمثلته:
مَن حلف لا يكلِّمه إلا بإذنه، فإنَّه يحنث بكلامه معه إن أذن ولم يعلم بالإذن؛ لأنَّه كلَّمه قبل أن يعلم بالإذن؛ لأنَّ الإذن مشتق من الأذان، وهو الإعلام، أو من
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص419، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية2: 283، وغيره.
(¬3) تبيين الحقائق وحاشيته 3: 154، وغيرهما.
(¬4) تبيين الحقائق وحاشيته 3: 154، وغيرهما.
ومَن حلف لا يصوم يوماً أو صوماً، فإنَّه يحنث بتمام يوم؛ لأنَّه يراد به الصوم التام؛ لأنَّه لما ضمَّ يوماً كان صريحاً في تقدير المدّة، وفي ضمّ صوماً أكَّد الصوم، فينصرف إلى الكامل، وهو الصوم المعتبر شرعاً (¬2).
ومَن حلف لا يصلي، فإنّه يحنث بصلاة ركعة، ويكون تمام الركعة بنفس السجود لا بالقعدة؛ لأنَّ الأركان الحقيقية: هي القراءة والقيام والركوع والسجود، والقعدة ركن زائد وجب للختم، فلا يعتبر في الحنث. ولا يحنث بما هو دون الركعة؛ لأنَّ الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة، فما لم يأت بها لا تسمّى صلاة، بخلاف الصوم، فإنَّه ركن واحد (¬3).
ومَن حلف لا يصلي صلاة، فإنَّه يحنث بصلاة شفع، ولا يحنث بما أقل من الشفع؛ لأنَّه لما زاد لفظ صلاة، حُمل على الكامل، والكامل من الصلاة هو الشفع، وما دون ذلك صلاة بتيراء (¬4).
10.الاستعانة بالمعاني اللغوية لتفسير الكلام، ومن أمثلته:
مَن حلف لا يكلِّمه إلا بإذنه، فإنَّه يحنث بكلامه معه إن أذن ولم يعلم بالإذن؛ لأنَّه كلَّمه قبل أن يعلم بالإذن؛ لأنَّ الإذن مشتق من الأذان، وهو الإعلام، أو من
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص419، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية2: 283، وغيره.
(¬3) تبيين الحقائق وحاشيته 3: 154، وغيرهما.
(¬4) تبيين الحقائق وحاشيته 3: 154، وغيرهما.