اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

ومَن قالت امرأته: تزوَّجت عليّ، فقال: كلّ امرأة لي طالق، تطلق امرأته، وتصح نيَّة غيرها ديانة؛ لأنَّه قال هذا الكلام إرضاءً لها، فيكون المراد غيرها لا
هي، لكن هذا خلاف الظاهر؛ لأنَّ «كلّ» كلمة العموم، فلا يصدَّق قضاء (¬1).
11.يسقط الحنث على تصرّف إن وكّل غيره به وكانت الحقوقُ ترجع للوكيل، ولا يسقط الحنث إن كانت الحقوقُ ترجع للموكِّل، والضابط في رجوع الحقوف: أنَّ كلّ عقد يضيفه الوكيل إلى الموكِّل، ترجع حقوقه إلى الموكِّل، وكلّ عقد يضيفه إلى نفسه ولا يحتاج فيه إلى ذكر الموكِّل ترجع حقوقه إلى الوكيل (¬2)، ومن أمثلته:
مَن حلفِ على النِّكاح ـ كقوله: والله لا أتزوج ـ، أو الطَّلاق (¬3)، أو الخلع، أو العتق، أو الكتابة، أو الصُّلْح عن دمٍ عمد، أو الهبة، أو الصَّدقة، أو القرض، أو الإيداع، أو الإعارة، أو الذَّبح، أو قضاء الدَّين، أو قبضه، أو البناء، أو الخياطة، أو الكسوة، أو الحمل، فإنَّه يحنث بفعل من وكَّله أو أَمره بها؛ لأنَّ الفعل ينتقل إلى
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص426، وفتح باب العناية 2: 295، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح ابن ملك ق136/أ، وغيره.
(¬3) وعند الشافعي: إذا حلف لا يتزوج أو لا يطلق فوكل فيه لم يحنث؛ لأنَّه حلف على فعله فلم يحنث بفعل غيره. ينظر: النكت 3: 193، وغيره.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 320