المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني النذر
الذين يلونهم ثُمَّ الذين يلونهم ... ثُمَّ يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن» (¬1).
3.الإجماع: قال ابن قدامة: ((أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة, ولزوم الوفاء به)) (¬2).
المطلب الثاني: حكم النذر:
وهو يختلف بحسب نوع النذر، وهو قسمين معلّق ومنجز، وتفصيله كالتالي:
1.النَّذرُ المعلّق؛ كإن شفى اللهُ مريضي فلله عليَّ كذا، وهو مكروهٌ تحريماً، وعليه يحمل النَّهي في الأحاديث: فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «النذر لا يُقدِّم شيئاً ولا يؤخره، وإنَّما يستخرج به من البخيل» (¬3)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنذروا، فإنَّ النذرَ لا يُغني من القدر شيئاً، وإنَّما يستخرج به من البخيل» (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قُدِّرَ له، ولكن يُلقيه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2453، وسنن البيهقي الكبير 10: 160، ومسند أحمد 4: 426.
(¬2) في المغني 10: 67.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1261، وصحيح البخاري 6: 2437، والمستدرك 4: 338.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1261، وصحيح ابن حبان 10: 220، وجامع الترمذي 4: 112.
3.الإجماع: قال ابن قدامة: ((أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة, ولزوم الوفاء به)) (¬2).
المطلب الثاني: حكم النذر:
وهو يختلف بحسب نوع النذر، وهو قسمين معلّق ومنجز، وتفصيله كالتالي:
1.النَّذرُ المعلّق؛ كإن شفى اللهُ مريضي فلله عليَّ كذا، وهو مكروهٌ تحريماً، وعليه يحمل النَّهي في الأحاديث: فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «النذر لا يُقدِّم شيئاً ولا يؤخره، وإنَّما يستخرج به من البخيل» (¬3)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنذروا، فإنَّ النذرَ لا يُغني من القدر شيئاً، وإنَّما يستخرج به من البخيل» (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قُدِّرَ له، ولكن يُلقيه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2453، وسنن البيهقي الكبير 10: 160، ومسند أحمد 4: 426.
(¬2) في المغني 10: 67.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1261، وصحيح البخاري 6: 2437، والمستدرك 4: 338.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1261، وصحيح ابن حبان 10: 220، وجامع الترمذي 4: 112.