اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني النذر

ثانياً: شروط النذر:
وهي ثلاثة أنواع: شروط الناذر، وشروط المنذور به، وشروط الركن:
الأول: شروط الناذر، وهي:
1.العقل؛ فلا يصح نذر المجنون.
2.البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ حكم النذر هو وجوب المنذور به، والصغير والمجنون ليسا من أهل الوجوب.
3. الإسلام؛ فلا يصحّ نذر الكافر (¬1)، حتى لو نذر ثُمَّ أسلم لا يلزمه الوفاء
به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما النذر ما ابتغى به وجه الله» (¬2)، فكون المنذور به قُربة شرط صحة النذر، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قُربة (¬3)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (¬4)، إذ لما كانت النذور إنَّما تجب إذا كانت ممَّا يتقرب به إلى الله تعالى، ولا تجب إذا كانت معصية لله، وكان الكافر إذا قال: لله عليَّ صيام، أو قال:
¬__________
(¬1) وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وهو المختار عند الشافعية، ورواية عن أحمد. ينظر: تكملة الفتح: 218.
(¬2) في شرح معاني الآثار 3: 133، وسنن الدارقطني 4: 162، والمعجم الأوسط 2: 109، ومسند أحمد 2: 211، وتاريخ بغداد 6: 48، وغيرها.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 81 - 82.
(¬4) سبق تخريجه.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 320