اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث المواقيت

عن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة (¬1).
2.تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجّ والمعتمر، ولمن أراد دخول مكّة أو الحرم، وإن كان لقصد التِّجارة أو النُّزهة أو السِّياحة، أو دخول بيته، أو غيرها، ولم يرد نُسكاً عند دخوله مكة (¬2).
فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا
بإحرام» (¬3)، وفي لفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً» (¬4)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 9: 14، وسنن البيهقي الكبير 5: 30، ومسند أحمد 9: 299.
(¬2) فمن مر بالمواقيت يريد دخول الحرم لحاجة له، فيجب أن يكون محرماً وعليه العمرة عند
الحنفية والمالكية والحنابلة إن لم يكن محرماً بالحج، وذهب الشافعية إلى أنه إذا قصد منطقة الحرم أو مكة نفسها لحاجة غير النسك فإن الدخول بالإحرام سنة له، ويجوز له ألا يحرم، ووافقهم المالكية فيمن له حاجة متكررة. ينظر: الوقاية ص 248، والتعليق الممجد 2: 350، 351، والمسلك ص 89، والحج والعمرة ص 49.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، بلا ذكر ابن عباس، ونقله الزيعلي في نصب الراية 3: 87 عن المصنف وذكر ابن عباس بعد سعيد، ومثله فعل السيوطي في الجامع الصغير 6: 390، وحسنه.
(¬4) في شرح معاني الآثار 2: 263، موقوفاً، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 243: إسناده جيد.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 336