اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث المواقيت

3.لزوم الدَّم بتأخير الإحرام عن الميقات.
4.وجوب أحد النُّسكين إن لم يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه التَّلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه البُقعة.
5.صحّة الإحرام قبل هذه المواقيت، بل الواجب عينها أو محاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ أعيان هذه المواقيت ليست بشرط (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» (¬2)، والمدني ميقاته ذو الحليفة، والجحفة ميقات أهل مصر والشام.
ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل
الميقات إلى الحرم، وتفصيل الكلام فيهم كالآتي:
¬__________
(¬1) ينظر: التعليق الممجد 2: 350، 351، والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص 89 - 92.
(¬2) في موطأ محمد 2: 237، وقال التهانوي في إعلاء السنن 10: 29: إسناده صحيح مرسل.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 336