المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث المواقيت
وميقاتهم هو الحلُّ للحجّ والعمرة، وهي جميعُ المسافة من الميقات إلى انتهاءِ الحلّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: «فمَن كان دونهنّ ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»، وفي لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» (¬1).
ومن أحكامهم:
1.يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكنَّ الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم.
2.يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لأنَّه يكثر دخولهم فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج (¬2).
ثالثاً: أهل الحرم: وهم مَن كانت منازلهم في الحرم: كسكان مكّة ومِنى، وكلُّ مَن دخل الحرم من غير أهلِه وإن لم ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة، والمتمتع، والحلال من أهل الحلّ إذا دخل الحرم لحاجة، وميقاتهم:
أ. الحرم للحجّ، ومن المسجد أفضل، أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج عرفات، وهي في الحل، فإحرامهم من الحرم؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «فكذلك ـ أي يحرم ـ حتى أهل مكة يهلون منها»، كما سبق، وفي لفظ: «حتى أهل مكّة من مكّة» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 248، وورد المحتار 2: 478، واللباب ص 92 - 93، وشرح ابن ملك ق 66/أ.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.
ومن أحكامهم:
1.يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكنَّ الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم.
2.يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لأنَّه يكثر دخولهم فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج (¬2).
ثالثاً: أهل الحرم: وهم مَن كانت منازلهم في الحرم: كسكان مكّة ومِنى، وكلُّ مَن دخل الحرم من غير أهلِه وإن لم ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة، والمتمتع، والحلال من أهل الحلّ إذا دخل الحرم لحاجة، وميقاتهم:
أ. الحرم للحجّ، ومن المسجد أفضل، أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج عرفات، وهي في الحل، فإحرامهم من الحرم؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «فكذلك ـ أي يحرم ـ حتى أهل مكة يهلون منها»، كما سبق، وفي لفظ: «حتى أهل مكّة من مكّة» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 248، وورد المحتار 2: 478، واللباب ص 92 - 93، وشرح ابن ملك ق 66/أ.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.