اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع الإحرام

ويُستحبُّ له أن يذكرَ في إهلالِه ما أحرم به من حجّ أو عمرةٍ أو قرانٍ، فيقول: «لَبَّيْكَ بحجّة».
وإن أراد العمرة أو القِران يذكرهما في الدُّعاء والنّيّة، ففي النّيّة بطريق الفرض، وفي الدُّعاء على سبيل الاستحباب، وفي القران يُقدِّم ذكر العمرة على الحجّ في اللفظ بطريق الاستحباب.
وإن كان إحرامه عن الغير فلينو عنه، ويستحب ذكره في الدُّعاء، ثُمَّ إن شاء قال: لَبَّيْكَ عن فلان، وإن شاء اكتفى بالنِّية (¬1).
ثانياً: وجوهه:
1.القِران: وهو أن يجمع بين النسكين معاً أو بإحرام عمرة، ثم يحج من غير
تحلل بينهما، وهو أفضل وجوه الإحرام، وهو مشروع للآفاقي.
2.التَّمتع: وهو أن يأتي بالحجّ بعد فراغ العمرة بشرط وقوع العمرة في أشهر الحج، وهو ثاني وجوه الإحرام في الأفضلية، وهو مشروعٌ للآفاقيّ؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة: 196.
3.الإفراد بحجّة، بأن يفرد الإحرام بالحج، وهو ثالث وجوه الإحرام في الأفضلية، وهو مشروع مطلقاً للآفاقي والمكي.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص 110 - 113.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 336