المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة
والثِّياب، وأثاث المنزل، وسيارات الرُّكوب، ودور السُّكْنَى، وآلات المحترفة؛ لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوم (¬1).
وأصحابُ المهنِ والحرفِ المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي يستخدمونها من ضمن النِّصاب، بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لأنَّها تعدُّ من الحاجة الأصلية، فمثلاً الطَّبيب لا يعدُّ الأدوات التي يستخدمها في عيادته، والمحامي لا يعتبر أثاث مكتبه، والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في البناء، والميكانيكي والحداد لا يعتبران أدواتهما، وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر سيارته.
وأصحابُ المصانع والمحاجر والمناشير والمخابز والمطاعم والمناجر لا يعتبرون الماكنات التي يستخدمونها، ولكنّ المواد الخام والمصنوعة تعتبر من نصاب الزَّكاة ويجب عليهم زكاتها ـ كما سيأتي ـ.
وأصحاب البقالة والصَّيدلية والنُّوفتيه لا يعتبرون الأثاث من رفوف ومكاتب وثلاجات وأشباهها، ولكن المنتجات المعروضة للبيع تعتبر من نصاب الزَّكاة ويجب زكاتها ـ كما سيأتي ـ.
8.حولان الحول على المال، وهذا تكملة لشرط النِّصاب والحاجة الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك النِّصاب الفائض عن الحاجة الأصلية (¬2)؛ لأنَّ سببَ الزَّكاة المال النَّامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 8، والبحر الرائق 2: 222، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 505.
وأصحابُ المهنِ والحرفِ المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي يستخدمونها من ضمن النِّصاب، بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لأنَّها تعدُّ من الحاجة الأصلية، فمثلاً الطَّبيب لا يعدُّ الأدوات التي يستخدمها في عيادته، والمحامي لا يعتبر أثاث مكتبه، والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في البناء، والميكانيكي والحداد لا يعتبران أدواتهما، وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر سيارته.
وأصحابُ المصانع والمحاجر والمناشير والمخابز والمطاعم والمناجر لا يعتبرون الماكنات التي يستخدمونها، ولكنّ المواد الخام والمصنوعة تعتبر من نصاب الزَّكاة ويجب عليهم زكاتها ـ كما سيأتي ـ.
وأصحاب البقالة والصَّيدلية والنُّوفتيه لا يعتبرون الأثاث من رفوف ومكاتب وثلاجات وأشباهها، ولكن المنتجات المعروضة للبيع تعتبر من نصاب الزَّكاة ويجب زكاتها ـ كما سيأتي ـ.
8.حولان الحول على المال، وهذا تكملة لشرط النِّصاب والحاجة الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك النِّصاب الفائض عن الحاجة الأصلية (¬2)؛ لأنَّ سببَ الزَّكاة المال النَّامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 8، والبحر الرائق 2: 222، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 505.