اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع الإحرام

وقتلُ صيدِ البَرِّ دون البحر، وأخذُه، والإعانةُ عليه، ودوامُ إمساكه في يدِه، والإشارةُ إليه حال حضوره، والدَّلالةُ عليه حالة غيابه، والإعانة عليه: كإعارةِ سكين، وتنفيرِه بإخراجه عن محلِّه من غيرِ ضرورة، وكسر بيضه، ونتفِ ريشه، وكسر قوائمِه، وجناحِه، وحلبه، وشويه، وبيعه، وشرائه، وأكله (¬1)؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} المائدة: 95، وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال: «كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق مكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نازل أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم، فأبصروا حماراً وحشياً، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السُّوط والرُّمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به، وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنَّهم شكوا في أكلهم إياه، وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: معكم منه شيء، فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى نفدها، وهو محرم» (¬2).
وقطع شجر الحرم، وقلعه، ورعيه، إلا الإذخر (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يُخْتَلَى خلاها، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذْخر، فإنَّه لقينهم ولبيوتهم، فقال: إلا
¬__________
(¬1) وأباح الشافعية صيد غير مأكول اللحم وكرهه الحنابلة. ينظر: الحج والعمرة ص 60.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 908.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص 129 - 132، والوقاية ص 250.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 336