اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة

رأس المال؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} البقرة: 219: أي الفضل، والنُّمو إنَّما يتحقَّق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول فأُقيم السَّبب الظَّاهر، وهو الحول مقام السَّبب وهو النُّمو (¬1)، فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ دينار) (¬2)، وعن القاسم - رضي الله عنه -: «إنَّ أبا بكر الصِّديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مالِ زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬3)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬4).
ولا يُشترط حولان الحول على كلِّ المال، بل على النِّصاب فحسب؛ لذا لو مَلَكَ مسلم نصاباً في أَوّلِ حولِ الزَّكاة ثمّ في آخر الحول ملك أضعاف النِّصاب مثلاً، فإنَّه يزكي على كلِّ المال الموجود بين يديه مما يجب فيه الزَّكاة.
والمعتبرُ طرفي الحول في اشتراط حولان الحول، فتجب الزَّكاة وإن نقص النِّصاب في الحول؛ لأنَّ نقصان النِّصاب في الحَوْلِ هَدْرٌ، فلو كان معه في أَوَّل الحولِ (100) غرام ذهب، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت (100) غرام ذهب في آخر الحولِ فإنَّها تجب عليه الزَّكاة.
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 253، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 100، والأحاديث المختارة 2: 154، وغيره.
(¬3) في موطأ مالك 1: 245، وغيره.
(¬4) في الموطأ 1: 246، وغيرها.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 336