اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة

يملك (10000)، فإنَّه يُزَكِّي العشرةَ كاملة، ولا يُنقص منها دينُ الله تعالى؛ لأنَّ الذي ينقصُ من الزَّكاة هو الدَّين للآدمي فحسب.
ولا زكاة في مال الضِّمار: وهو ما لا يرجى رجوعه (¬1) كمالٍ مفقود، وساقطٍ في بحر، ومغصوبٍ لا بيِّنةَ عليه، ومدفونٍ في مكان نسيه، ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُم أقرّ بعدها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرةً (¬2) ووصلَ إليه بعد سنين، بناءً على اشتراطِ الملكِ التَّام، فهو مملوكٌ رقبةً لا يداً (¬3)، فعن أيوب: (إنَّ عمرَ بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتبَ في مالٍ قبضَهُ بعضُ الولاةِ ظلماً يأمر بردِّه إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السِّنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنةٍ واحدة، فإنه كان ضماراً) (¬4).
وأَمّا الدَّينُ إن كان يُرجى رجوعُه بأن كان مُقرٍّ مليء، أو معسر، أو مفلس، أو جاحد عليه ببيِّنة، فإنَّها إذا وَصَلَت هذه الأموالُ إلى مالكِها تجبُ زكاةُ الأيَّامِ الماضيَّة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: اللسان 4: 2607.
(¬2) مصادرة: وهو ما يأخذُهُ السُّلطانُ من رعيته من غيرِ حقّ، والفرقُ بينَهُ وبينَ الغصبِ أنَّ الغصبَ أخذُ المالِ مباشرةً قهراً، والمصادرةُ أن يأمرَهُ بأن يأتيَ به. ينظر: عمدة الرعاية 1: 270.
(¬3) وعند الشَّافعي - رضي الله عنه -: تجب الزَّكاة في الضِّمار بعد وصوله إلى مالكه. ينظر: التنبيه ص 37.
(¬4) في الموطأ 1: 253.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص 208.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 336